الضرر، بما يتضح ببيان أمور.
الأول: ان النفي إذا تعلق بشئ، فان كان ذلك حكما شرعيا، كان النفي نفيا بسيطا:
لان الأحكام الشريعة من الأمور الاعتبارية النفس الامرية، ووجودها التكويني، عين تشريعها، فاثباتها، أو نفيها، راجع إلى إفاضة حقيقتها، وإيجاد هويتها، أو اعدامها عن قابلية التحقق، فعلى هذا يكون نفيها من السلب البسيط، وان كان من الأمور الاختراعية، أو الأمور الدائرة بين العقلاء، المتعلق بها الامضاء، فحيث ان قابليتها للجعل اختراعا، أو تأسيسا، أو امضاءا أو تقريرا، عبارة عن تركيب أنفسها، أو محصلاتها، دون إفاضة هويتها وإيجاد حقائقها، فلا محالة، يكون النفي الوارد عليها من السلب التركيبي، فالمجعول فيها نفس النفي دون المنفى.
ثم إن السلب التركيبي على قسمين، قسم ينفى فيه هذه المهيات عن شئ، كقوله (ع) لا صلاة الا بطهور، وقسم عكس ذلك، أي ينفى فيه شئ عن هذه المهيات، كما في لا شك في المغرب، ولا رفث في الحج وما شاكل، وفى القسم الأول: يفيد النفي، الجزئية، أو الشرطية، وفى القسم الثاني، المانعية: فان نفى الماهية عن شئ، معناه عدم تحقق الماهية بدون ذلك، واما نفى شئ عن الماهية، فمعناه ضدية وجود هذا الشئ فيها، أي الماهية قيدت به، وكيف كان فينتج النفي في القسمين الفساد من غير استعمال النفي في نفى الصحة، وفى نفى الكمال، في مثل لا صلاة لجار المسجد الا في غير المسجد، هذا فيما يكون قابلا لان يتعلق به الجعل من حيث النفي أو المنفى، واما ما لا يقبل ذلك كالأمور الخارجية، فلا بد وأن يكون ذا حكم، لولا هذا النفي ليكون النفي بلحاظه، وهو انما يكون بأحد وجهين، اما بان يكون بنفس عنوانه موضوعا لحكم عند العرف والعقلاء، أو في الشرايع السابقة، والنفي واردا لا لغاية كقوله (ع) لا رهبانية في الاسلام وما شاكل مما ورد لنسخ الأحكام السابقة، والغائها عن الاعتبار، واما بان يكون مندرجا لولا هذا النفي في عموم، أو اطلاق، وكان النفي واردا لاخراج ذلك الفرد عن موضوع العام أو المطلق كقوله (ع) لا شك لكثير الشك، ولا شك في نافلة، والقسم الأول من النفي البسيط، والثاني من النفي التركيبي.