ويتوجه عليه ان نفى العنوان الثانوي تشريعا واخراجه عن عالم التشريع، تارة يكون حقيقيا، وأخرى يكون من قبيل نفى المسبب بلسان، والمقام من قبيل الثاني، لان هذا المقدار من خلاف الظاهر مما لا بد من الالتزام به، حتى على مسلك المستشكلين، الذي اختاروه تبعا للشيخ، من أن المنفى هو الحكم الضرري، إذ الحكم أيضا سبب للضرر، فلو أريد نفى الحكم الضرري لا محالة يكون نفيا للمسبب بلسان نفى سببه.
ودعوى ان الحكم سبب توليدي وعلة للضرر، والمسبب التوليدي من العناوين المنطبقة على السبب مثلا الاحراق الذي هو مسبب توليدي ينطبق على سببه وهو الالقاء، فإذا كان الحكم سببا للضرر، ينطبق عنوان الضرر على الحكم فعلى هذا المسلك لا يلزم الالتزام بخلاف الظاهر بخلافه على المسلك الاخر، كما عن المحقق النائيني (ره).
غريبة، فان المسبب التوليدي في المثال ليس هو الاحراق، فإنه وصف منتزع من ترتب الحرقة، عليه بل المسبب هو الخرقة، وهي لا تنطبق على الالقاء، وبالجملة، السبب، والمسبب موجودان منحاذان لا يعقل انطباقهما على شئ واحد، فالضرر ينشأ من الحكم ولا ينطبق عليه وانما المنطبق على الحكم عنوان المضر والضار.
بل إرادة نفى الموضوع الضرري، أظهر من إرادة نفى الحكم الضرري، فان الموضوع سبب للضرر ونفى المسبب بنفي سببه شايع، واما الحكم فقد يكون سببا كما في لزوم العقد في المعاملة الغبنية، وقد يكون من قبيل المعدلة لوساطة إرادة المكلف واختياره، كايجاب الوضوء على من يتضرر به فان الحكم ليس سببا للضرر لوساطة إرادة المكلف فان له لا يتوضأ فلا يقع في الضرر.
ودعوى ان إرادة المكلف حيث تكون مقهورة في عالم التشريع لهذا البعث، فبالآخرة ينتهى الضرر إلى البعث والجعل كانتهاء المعلول الأخير إلى العلة الأولى، لا كانتهائه إلى المعد كما عن المحقق النائيني.
مندفعة، بان الإرادة، ليست معلولة للحكم، بل هي ناشئة عن مباديها، والحكم انما يكون جعلا لما يمكن ان يكون داعيا لها، من قبيل المعد للإرادة، لا العلة.