كون الضرار هو التعمد للاضرار بقصد الاعتداء وقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا كولود له بولده " (1) فان المراد به النهى عن اضرار الام بالولد بترك الارضاع غيظا على أبيه وعن اضرار الأب بولده بانتزاعه من أمه طلبا للاضرار وقوله تعالى " وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله " (2) وكونه بمعنى التعمد في الاضرار بالسحر مما لا يخفى. وقوله تعالى " من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار (3) " فان المراد النهى عن الاضرار بالورثة، بالاقرار بدين ليس عليه، وقوله عز وجل " والذين اتخذوا مسجدا ضرارا (4) "، وقد أخبر الله تعالى ان المنافقين بنوا المسجد الذي بنوه ضرارا وقصدوا به المضارة ولذلك كان قبيحا ومعصية، وفى التبيان، الآية تدل على أن الفعل يقع بالإرادة على وجه القبح دون الحسن، أو الحسن دون القبح.
وقوله عز وجل " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن (5) " في التبيان معناه لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في النفقة والسكنى والكسوة وحسن العشرة لتضيقوا في السكنى والنفقة وامر بالسعة والمضارة المعاملة بما يطلب به ايقاع الضرر بصاحبه.
وقول الإمام الصادق (ع) في خبر هارون بن حمزة الغنوي في بعير مريض اشتراه رجل بعشرة دراهم وشاركه الاخر بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان برأ البعير وبلغ ثمنه ثمانية دنانير، لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرر (6) فان طلب الرأس والجلد في الفرض ليس الا بقصد الاضرار بالشريك، وقد أطلق (ع) على الضرار.
وقول النبي (ص) في الحديث مخاطبا لسمرة، انك رجل مضار، فان المراد به انك متعمد في الاضرار بالأنصاري.