وعليه، فلو أريد من الحديث نفى الحكم الضرري بنحو يلتزم به هؤلاء الا علام لا بد من الالتزام بكونه نفيا، للجامع بين السبب والمعد، بلسان نفى المسبب، ولا أظن كون هذا الاستعمال متعارفا، أو له مماثل.
2 - ما افاده المحقق النائيني، وحاصله ان نفى الحكم بلسان نفى الموضوع، تارة يكون نفيا بسيطا واردا لسلب ذات الشئ، وأخرى يكون نفيا تركيبيا واردا لسلب شئ عن شئ.
فان كان من قبيل الأول، يعتبر في صحته قيود ثلاثة. الأول كون الموضوع ذا حكم، اما في الجاهلية، أو في الشرايع السابقة أو في هذه الشريعة بحسب عموم دليل، أو اطلاق شامل له - والا - فلا معنى لنفى الحكم بلسان نفى موضوعه. الثاني: كونه عنوانا اختياريا، كالرهبانية، حتى يكون نفيه التشريعي، موجبا لنفيه التكويني. الثالث: كون الحكم المنفى هو الحكم الجائز، والا، أنتج نفى الحكم بلسان نفى الموضوع، ضد المقصود في بعض المقامات، كما في مورد اتلاف مال الغير، فإنه لورود في هذا المقام، قوله لا ضرر يكون مفاده، ان هذا الفرد الصادر خارجا من المتلف لا حكم له، كما هو مفاد قوله (ع) لا سهو في سهو.
وان كان من قبيل الثاني، أي كان النفي تركيبيا، واردا لسلب شئ عن شئ، فهو يكون تخصيصا بلسان الحكومة، - وبعبارة أخرى - النفي تحديد لما اخذ موضوعا لذلك الحكم المنفى بما عدى مورد النفي، فمثل قوله (ع)، لا شك لكثير الشك، يدل على اختصاص البناء على الأكثر بغير كثير الشك.
ولا يمكن الالتزام بشئ منهما في - لا ضرر - اما الثاني: فلعدم كون السلب سلبا تركيبيا، نعم لو كان الخبر بلسان، لا موضوع ضرريا، لكان من قبيل لا شك لكثير الشك.
واما الأول: فلان الضرر وان كان اختياريا، الا ان حكمه السابق، حيث لا يكون بالنسبة إلى الاضرار بالغير إباحة، بل هو اما تحريم، أو قبح، فإرادة نفى الحكم بلسان نفى الموضوع، ينتج ضد المقصود في الموارد المشار إليها، كما في مورد اتلاف مال الغير.
وفيه: انه بعد فرض كون الحديث نفيا للسبب بلسان نفى المسبب، كما هو أساس