وفى الكل نظر، اما الأول: فمضافا إلى كونه أخص من المدعى، لما سيمر عليك عند بيان ما افاده المحقق النائيني.
يرد عليه: انه قد عرفت ان المنفى بحديث لا ضرر، كل ما أوجب الضرر كان هو الحكم أو الموضوع، فعدم استناد الضرر إلى الحكم مع كون المتعلق أو الموضوع ضرريا، لا يوجب عدم شمول الحديث.
واما الثاني: فلان من أفتى بوجوب الغسل في الفرض انما استند إلى النص الخاص (1) فلا يقاس ساير الموارد به.
واما الثالث: فلان مدرك ثبوت خياري العيب والغبن، ليس هو قاعدة لا ضرر، بل المدرك فيهما، الشرط الضمني الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم من سلامة المبيع، وتساوى المالين في المالية مع التبدل في الأشخاص، والأخبار الخاصة في خيار العيب (2) واختصاص الوجهين بصورة الجهل واضح.
مع: انه لو سلم كون المدرك هو قاعدة لا ضرر فبما ان القاعدة انما تنفى الحكم الذي في رفعه منة، ومع العلم بالغبن، والعيب لا يكون رفع اللزوم امتنانيا فلا تشمله القاعدة.
واستدل للثالث وهو ان الاقدام بفعل حرام مانع عن شمول القاعدة بخبر عبد العزيز الآتي، عن الإمام الصادق (ع) عمن اخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال يرفع بنائها وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، بدعوى ان الجملة الأخيرة كناية عن كل ما وضع بغير حق، فكل موضوع بغير حق وعلى وجه محرم لا احترام له، فلا تشمله القاعدة لخروج هذا المال عنه تخصصا، إذ القاعدة تنفى الضرر على المال المحترم.
وبقول الإمام علي (ع) في نهج البلاغة الآتي، الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
لكنهما أخصان من المدعى لاختصاصهما بالأموال، وعدم شمولها لما إذا تضرر