لا يوجب الضرر، نعم لا ينتفع الممنوع، وليس عدم النفع ضررا.
الخامس: ان تضرر الشريك ببيع شريكه حصته من غيره لا يكون ضرريا الا في بعض الموارد فبين مورد ثبوت الخيار، وتضرر الشريك بالبيع، عموم من وجه.
السادس: ان الضرر لو كان في بيع الشريك فإنما هو آت من قبل البيع نفسه فلو كان ذلك موردا للقاعدة لزم الحكم بالبطلان، فان ثبوت الخيار جابر للضرر على تقدير وجوده.
السابع: ان النهى في المنع من فضل الماء انما يكون تنزيهيا، فلا يندرج تحت كبرى لا ضرر، والكل قابلة للخدشة.
اما الأول: فمضافا إلى أن عبادة وان كان من أجلاء الشيعة الا ان الرواة عنه عاميون لم يثبت وثاقتهم: ان عبادة لم يذكر جميع أقضية النبي (ص) كيف وهو لم ينقل قضائه في قضية سمرة، وما ذكره من لا ضرر ولا ضرار مستقلا الظاهر أنه قطع قضية سمرة، ونقل ما في ذيلها، فلعله لم يذيل حديث الشفعة والمنع من فضل الماءة، بهذه الجملة لبنائه على التقطيع، واتكاءا على ذكرها مستقلا.
واما الثاني: فلانه لا محذور في الالتزام بان عقبة لم ينقل هذه القضية المشهورة كما لم ينقل قضية سمرة.
واما الثالث: فلانه ستعرف ان ضرار بمعنى التعمد في الضرر، وهذا يلائم مع قضائه (ص) في الموردين.
مع أن الاستشهاد بالكبرى الكلية لا يجب ان يكون جميع تلك الكبرى منطبقة على ما استشهد بها له - مثلا - نرى انه (ع) في خبر البزنطي وصفوان استشهد (ع) في رجل أكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك بقوله (ص) رفع ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوه وما أخطأوا (1)، مع أن المنطبق على المورد خصوص ما أكرهوا، ونرى أيضا، صحة ان يجاب عمن سئلنا عن من ترك صلاته وهو نائم: بأنه رفع القلم عن الصبي والمجنون