والنائم فليكن المقام من هذا القبيل.
واما ساير الوجوه: فلانه يمكن ان يلتزم بان لا ضرر ولا ضرار في الخبرين من قبيل حكمة التشريع لا العلة والوجه في الالتزام بذلك مع أن الظاهر من القضية كونها علة لزوم المحاذير المذكورة.
ودعوى انه كيف يمكن ان يكون شئ واحد مجعولا ضابطا كليا في مورد وحكمة للتشريع في مورد آخر.
تندفع بأنه لا محذور في ذلك - الا ترى - ان نفى الحرج جعل ضابطا كليا ويرفع كل حكم لزم منه الحرج، ومع ذلك جعل حكمة لتشريع طهارة الحديد.
فان قيل إنه يلزم ان تكون الحكمة غالبية والضرر في بيع الشريك ليس غالبيا بل هو اتفاقي، أجبنا عنه، بان ذلك أيضا غير لازم.
ويمكن دفع الوجه الأخير، بأنه لا محذور في الالتزام بكون النهى لزوميا كما التزم به شيخ الطائفة، توضيحه ان المعروف في تفسير حديث المنع من فضل الماء، انه يراد منه ما إذا كان حول البئر كلاء، وليس عنده ماء غيره، ولا يتمكن أصحاب المواشي من الرعى الا إذا تمكنوا من سقى بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعى، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى، وفى هذا المورد قال الشيخ في المبسوط.
كل موضع قلنا انه يملك البئر فإنه أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم وليس له منع الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعى الكلاء الذي يقرب ذلك الماء، وانما يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه وشرب ما شيته فاما لسقي زرعه فلا يجب عليه ذلك لكنه يستحب انتهى، ولتمام الكلام في هذه المسألة محل آخر.
فالمتحصل انه لا محذور في كون هذه الجملة من تتمة الروايتين، فلا دافع لظهورهما في ذلك.
ولكن الذي يرد عليهما، ان الراوي فيهما عن عقبة هو محمد بن عبد الله بن هلال وهو مهمل، فعلى هذا المتيقن هو ورود هذه الجملة في ذيل قضية سمرة، ويحتمل