منع الفضل حال صدورهما من النبي (ص) مذيلين بحديث الضرر، وان الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه (ص) في وقتين مختلفين، وتبعه في ذلك جماعة منهم المحقق النائيني (ره)، وقد ذكروا في مقابل ظهور السياق في كون الجمع، من الجمع في المروى لا من الجمع في الرواية، وجوها.
الأول: ما افاده شيخ الشريعة وحاصله، ان اقضية النبي (ص) مروية من طريق أهل السنة برواية عبادة بن صامت مجتمعة وهي بعينها مروية من طرقنا برواية عقبة متفرقة على حسب تفرق الأبواب، وحديث الشفعة، والنهى عن منع فضل الماء، ليسا مذيلين بحديث الضرر في نقل عبادة بل هو مذكور مستقلا، وفى نقل عقبة لم يذكر مستقلا بل في ذيلهما، وبعد كون عبادة من أجلاء الشيعة، مع ما علم من استقراء رواياته من، اتقانه، وضبطه وان المروى عن عقبة قطع، وذكر كل قطعة منه في باب، يقطع الانسان ان حديث الضرر مستقل.
- وبعبارة أخرى ظ انه من توافق النقلين حتى في العبارات يحدس الانسان قطعيا ان الأقضية كما كانت مجتمعة في رواية عبادة، وكان من قبيل الجمع في الرواية لا في المروى كما هو واضح، كانت مجتمعة في خبر عقبة بن خالد، لا سيما ان الراوي عن عقبة في جميع الأبواب المتضمنة لتلك الأقضية المتشتة محمد بن عبد الله بن هلال، والراوي عنه محمد بن الحسين والراوي عنه محمد بن يحيى، وهذا كله يوجب الاطمينان بعدم وجود الذيل في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء في خبر عقبة بل كان قضاءا مستقلا خصوصا بعد ملاحظة ان الغاء هذا الذيل من الحديثين لا يجر نفعا، ولا يدفع ضررا عن عبادة.
الثاني: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو انه لو كان من تتمة قضية أخرى في رواية عقبة لزم خلو رواياته الواردة في الأقضية عن هذا القضاء الذي هو من أشهر قضاياه (ص).
الثالث: ما عن المحقق النائيني (ره) أيضا، وهو ان لا ضرار على ما ستعرف معناها لا يناسب، حديث الشفعة، ومنع فضل الماء.
الرابع: ان بيع الشريك ليس علة للضرر، بل ولا مقتضيا، وهكذا منه فضل الماء