مسكان عن زرارة، فهو مرسل، فلا يعتمد عليه.
واما كلمة في الاسلام، فقد أصر شيخ الشريعة الأصفهاني (قده)، على عدم وجودها في شئ من طرق الخاصة والعامة.
وفى مقابله ادعى بعض معاصريه، استفاضة الحديث مع هذا القيد، واسند إلى المحققين دعوى تواتر هذا الحديث مع هذه الزيادة.
والحق ان القولين افراط وتفريط: لوجودها في جملة من الاخبار، منها مرسل الصدوق الذي هو حجة، فان الارسال على نحوين - أحدهما - ما إذا كان التعبير بلفظ روى ونحوه، ثانيهما: ما إذا كان بلفظ قال وما شاكل - وبعبارة أخرى - أسند المرسل الخبر جزما إلى من روى عنه الواسطة - والأول لا يكون حجة - والثاني حجة فان المرسل إذا كان ثقة، اسناده إلى من روى عنه الواسطة كاشف عن ثبوت الرواية عنده إذ لا يجوز الاسناد بغير ذلك، والمقام من قبيل الثاني كما لا يخفى.
ودعوى، ان التعبير بلفظ قال انما يصح مع ثبوت صدور الرواية عند المرسل ولو من جهة القرائن، وحيث يحتمل ان تكون تلك القرائن غير موجبة للاطمينان عندنا فلا يعتمد عليه.
مندفعة: بأنه إذا فرضنا ان الخبر الذي يراه المرسل حجة نراه حجة، ولا اختلاف بيننا وبينه في المبنى، وحيث إن تشخيص موضوع ذلك ليس متوقفا على مقدمات بعيدة كي يحتمل ان يكون التشخيص غلطا، فلا محالة نكتفي بثبوت الصدور عنده.
لا يقال انه يحتمل ان يكون ما رواه الصدوق إشارة إلى ما افاده النبي (ص) في ذيل قضية سمرة، والمروى هناك يكون مجردا عن هذه الكلمة، فإنه يجاب عنه، أولا بان مجرد الاحتمال، لا يصلح دليلا، لرفع اليد، لما يكون الخبر متضمنا له، فلعله صدر هذه الجملة عن النبي (ص) مرتين، تارة مع الزيادة، وأخرى بدونها.
وثانيا: انه لو دار الامر، بين الزيادة، والنقيصة، يكون الترجيح لما تضمن الزيادة فان احتمال الغفلة في الزيادة، أبعد من احتمال الغفلة في النقيصة.
وما افاده المحقق النائيني (ره) من أن تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم