بالمركب من الزايد وغيره، فإنه لا اشكال في البطلان من جهة ان ما قصده من الامر لا واقع له وما له واقع لم يقصده، أو أوجبت الزيادة الاخلال بالهيئة الاتصالية المعتبرة في بعض الواجبات فإنه حينئذ يوجب البطلان، وعلى الجملة الزيادة من حيث هي لا توجب البطلان عمدا أو سهوا.
واما الجهة الرابعة: فقد دلت النصوص على مبطلية الزيادة العمدية للصلاة مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب لا حظ صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (ع) من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1).
وأورد عليه بوجهين أحدهما: ما افاده المحقق الهمداني (ره) وهو ان الزيادات السهوية خارجة عن هذا الحكم، وعليه، فيدور الامر بين إرادة الزيادة العمدية منه، وبين إرادة زيادة الأركان أو الركعات، وحيث إن حصول الزيادة العمدية نادر وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطلق عليه انه زاد في صلاته، فلو لم يكن الحديث منصرفا إلى الثاني لا ريب في اجماله والمتيقن هو ذلك، والى ذلك نظر بعض المعاصرين حيث قال إنه منصرف إلى زيادة الركعة أو محمول على ذلك بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهوا الموجب لرفع اليد عن اطلاقه على كل حال.
وفيه: ان مقتضى الصحيح مبطلية كل زيادة كانت هي، الركعة، أو الركن، أو غيرهما، من غير فرق بين العمد والسهو، ومن غير فرق بين العلم والجهل خرج عن هذا العموم زيادة غير الأركان ان كانت سهوية، وقد حقق في محله ان العام حجة في غير افراد المخصص، فالباقي تحته زيادة الأركان والركعة مطلقا، وزيادة غيرهما ان كانت عمدية، ولا يدور الامر بعد التخصيص بين إرادة العمد وبين إرادة زيادة الأركان أو الركعة كي يتم ما ذكراه.
ثانيهما: ما افاده المحقق اليزدي (ره) وهو ان الزيادة في الصلاة، اما ان تكون من قبيل الزيادة في العمر فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة فينحصر