الثانية: ما دل على مبطلية الزيادة السهوية كقوله (ع) إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا (1).
الثالثة: ما يدل على بطلانها بالاخلال سهوا بالأركان أي الركوع والسجود وعدم بطلانها بالاخلال سهوا بغيرها، كقوله (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمس... الحديث (2).
وتوهم اختصاص الحديث بالنقيضة وعدم شمولها للزيادة كما عن المحقق النائيني (ره)، مندفع بما حققناه في الجزء الخامس من فقه الصادق، ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف ما ذكرناه: لان النسبة بين الثالثة والأولى وان كانت عموما من وجه لاختصاص الأولى بالزيادة وشمول الثالثة للنقيضة واختصاص الثالثة بالأركان وعموم الأولى لغيرها، الا ان الثالثة حاكمة على الأولى كحكومتها على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع، لأنه من الموانع الزيادة.
واما الطائفة الثانية، فقد أورد عليها بايرادين - أحدهما - انه ضعيف السند.
وفيه: انه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هشام بل هو صحيح.
الثاني: ان الرواية، في نسخة الكافي هكذا، إذا استيقن انه زاد في المكتوبة ركعة لم يعتد بها، وصاحب الكافي أضبط من صاحب التهذيب، مع أن الثابت في محله انه لو دار الامر بين الزيادة، والنقيصة يبنى على وجود الزيادة، ومع التنزل لا أقل من الاجمال والمتيقن زيادة الركعة.
وفيه: ان في الكافي روايتين، إحداهما في باب السهو في الركوع، وهي ما ذكر في الايراد، ثانيتهما في باب السهو في الأربع والخمس وهي ما ذكره في التهذيب، والثانية ممتازة عن الأولى بسندها ومتنها فهما روايتان، وحيث انهما مثبتتان لا تنافى بينهما فلا يحمل إحداهما على الأخرى.
والنسبة بينها وبين الثالثة عموم من وجه لاختصاص الثالثة بغير الأركان واختصاص الثانية بالزيادة، الا ان حديث لا تعاد الصلاة حاكم على جميع أدلة الاجزاء