بالمأمور به عند القدرة والاستطاعة فحيث انه مروى بطريقين والخاصة كما تمسكوا به ونقلوه بالطريق الأول تمسكوا به ونقلوه بالطريق الثاني (1) فهو مجمل لا يصح الاستدلال به هذا على فرض تسليم تلقى الأصحاب إياه بالقبول وهو أيضا محل نظر.
2 - انه كما أن حمل كلمة من على التبعيض، وكون ما موصولة، وإرادة المركب ذي الاجزاء من لفظ الشئ لا ينطبق على مورد الرواية: فان السؤال فيه عن تكرار الحج وعدمه، ولزوم الاتيان بالمقدار الميسور من اجزاء المركب المأمور به، أجنبي عن ذلك، كذلك حمل كلمة من على التبعيض، وإرادة الطبيعي ذي افراد من ذلك اللفظ لا ينطبق على مورد الرواية فإنها وإرادة في مقام بيان عدم وجوب الحج الامرة واحدة، وفى هذا المقام لا يناسب مثل هذه الجملة، مع أنها ظاهرة في اعطاء ضابطة كلية غير مختصة بباب الحج فلا يمكن حمل الرواية على هذا المعنى.
فعلى هذا تكون كلمة من اما زايدة، أو بمعنى الباء ويكون الضمير مفعولا فاتوا ولفظة ما زمانية فيكون المعنى إذا أمرتكم بشئ فأتوه عند القدرة والاستطاعة، وهذا المعنى وان كان خلاف الظاهر، الا انه لا مناص عن الالتزام به، بعد عدم انطباق غيره على مورد الرواية، وعلى هذا الوجه تدل الرواية على اشتراط التكليف بالقدرة فتكون أجنبية عن المقام.
3 - انه لو سلم كون كلمة (من) للتبعيض وأغمض عما ذكرناه، الا ان امر الرواية عليه يدور، بين ان تحمل على موارد تعذر المركب مع التمكن من بعض اجزائه، فيكون الامر حينئذ مولويا ويستفاد منه الوجوب بعد تعذر المركب، وبين ان تحمل على موارد تعذر بعض افراد الواجب، مع التمكن من الاخر فيكون الامر ارشاديا إلى بقاء وجوب ذلك الفرد، وحيث لا جامع بين الامرين فلا يمكن ان يكون المراد بالشئ الأعم من الكلى والكل، ولا قرينة على تعين أحد الاحتمالين، لو لم يكن الصدر قرينة على الثاني، فلا محالة تكون الرواية مجملة لا يصح الاستدلال بها.