المورد بما إذا كان الزايد مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة، واما ان يكون المقدر شيئا من الصلاة سواء كان ركعة أم غيرها، واما ان يكون مطلق الشئ، لا يبعد ظهور اللفظ في الأول ولا أقل من الاحتمال فالقدر المتيقن من الحديث بطلان الصلاة بزيادة الركعة.
وفيه: ان مقتضى الاطلاق هو الثالث: وان شئت قلت حذف المتعلق يفيد العموم فعدم التصريح بالزايد يوجب اطلاق الخبر وإرادة كل زيادة، غاية الامر بواسطة الاجماع والروايات يقيد اطلاقه بالزيادة السهوية في غير الأركان.
ويمكن ان يستدل له: بمصحح زرارة عن أحدهما عليهما السلام لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة (1) إذ لو لم تكن الزيادة مطلقا مبطلة لما صح هذا التعليل - الا ترى - انه لو قال الفقاع خمرة استصغرها الناس في مقام بيان الحرمة لما صح ذلك إذا لم يكن الخمر حراما.
ودعوى اجمال التعليل لا السجدة التي لا يؤتى بها بقصد الجزئية لا تصدق عليها الزيادة في الصلاة كما عن المحقق الهمداني (ره) وغيره.
مندفعة: بان لسان هذا الحديث لسان الحكومة ويدل على أن مطلق وجود السجدة زيادة وان لم يقصد بها الجزئية.
ويمكن ان يستدل له: بالتعليل في خبر الأعمش عن جعفر (ع) في حديث شرايع الدين ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه زاد في فرض الله عز وجل (2) وتمام الكلام في الجزء الخامس من فقه الصادق.
واما الجهة الخامسة: فالمستفاد من الروايات ان زيادة الركوع أو السجود سهوا توجب البطلان وزيادة غيرهما من الاجزاء لا توجبه.
وملخص القول فيها ان النصوص الواردة فيها على طوائف الأولى: ما دل على بطلانها بالزيادة مطلقا، كقوله (ع) في صحيح أبي بصير المتقدم من زاد في صلاته فعليه الإعادة.