موجبا لحصول الغرض أم لا؟ فيجب الاتيان بالأكثر تحصيلا للقطع بحصوله.
والصحيح في الجواب عن أصل الاشكال ان الغرض والمسبب المترتب على الفعل، تارة يكون بنفسه متعلقا للحكم كما إذا امر المولى بقتل شخص أوامر بتمليكه، ففي مثل ذلك لا بد للمكلف من احراز حصوله باتيان ما يكون محصلا قطعا، وأخرى يكون متعلق التكليف هو الفعل المحصل والسبب، وهو على قسمين 1 - ما يكون المكلف به هو المسبب والغرض بحسب المتفاهم العرفي، ويكون التكليف به عرفا تكليفا بالغرض والمسبب كما لو امر المولى بضرب عنق زيد فإنه يفهم العرف ان المكلف به هو القتل، وفى مثل ذلك أيضا لا بد للمكلف من احراز حصوله باتيان ما يحصله يقينا فلو شك في حصول القتل بضرب عنقه مرة واحدة لا بد من تحصيل العلم بتحقق القتل 2 - ما يكون المكلف به عند العرف هو السبب والمحصل دون الغرض والمسبب، بل هما مما يغفل عنه العامة ولا يلتفت إليه الا الأوحدي من الناس كما في العبادات، أو وان كان مما يلتفت إليه كما في الطهارة الحدثية على القول بأنها امر معنوي متحصل من الافعال الخاصة ولكن المحصل لها بيانه وظيفة المولى ولا يفهمه العرف، ففي مثل ذلك لا بد للمكلف من الاتيان بما امر به، واما كون الماتى به وافيا بغرض المولى فهو من وظائف المولى.
- وبعبارة أخرى -: ان العقل يحكم بوجوب الاتيان بما بينه المولى، وعلى فرض عدم تمامية البيان من قبل المولى لا يكون تفويت الغرض مستندا إلى العبد، فلا يكون مستحقا للعقاب، فحينئذ بالمقدار الواصل من المحصل وهو الأقل حيث إنه وصل وبتركه يفوت الغرض قطعا ليس للعبد تركه، واما المقدار الذي لم يصل وهو الأكثر، فالعقل لا يلزم العبد بتحصيله، ولا يحكم بحرمة تفويته إذا التفويت المستند إلى عدم بيان المولى يقبح العقل العقاب عليه، - وبعبارة أخرى -: ان الغرض كالأمر والتكليف، فكما ان التكليف الذي قام عليه البيان لا بد من اطاعته وما لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وفى ما نحن فيه حيث إن التكليف بالقياس إلى الأقل واصل فلا بد للمكلف من