بمجعولة ولا لها اثر مجعول فلا تشملها أدلة البراءة، وأخرى: بان ارتفاعها انما يكون برفع منشأ انتزاعها وهو الامر بالمركب، ولا دليل آخر على الامر بالخالي عنه، تقدم الجواب عنهما في حديث الرفع.
واما بناءا على عدم جريان البراءة العقلية فهل تجرى البراءة الشرعية أم لا؟ وجهان ذهب المحقق الخراساني (ره) والمحقق النائيني (ره) إلى الأول.
أقول ان المانع المهم عن جريانها أحد الامرين، لزوم تحصل الغرض، وأفاده المحقق النائيني (ره) من أنه يلزم منه انحلال العلم الاجمالي بنفسه، ولو تم هذان الوجهان أو أحدهما لزم عدم جريان البراءة الشرعية أيضا.
ولو يفد ما افاده المحقق الخراساني (ره) من أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بين الأقل والأكثر ويعينه في الأول.
ولا ما افاده المحقق النائيني (ره) من أن مفاد حديث الرفع ونحوه عدم التقييد في مرحلة الظاهر فيثبت الاطلاق ظاهرا: لان الاطلاق والتقييد ليسا من قبيل المتضادين كي يكون اثبات أحد الضدين برفع الاخر من الأصل المثبت، بل بما ان التقابل بينهما من قبيل تقابل العدم والملكة، فالاطلاق عدم التقييد في مورد كان صالحا للتقييد، فحديث الرفع بمدلوله المطابقي يدل على اطلاق الامر بالأقل وعدم قيدية الزايد، وبذلك يتحقق الامتثال القطعي للتكليف المعلوم بالاجمال.
اما الوجه الأول: فلان غاية ما يرفع بحديث الرفع ونحوه، انما هو جزئية ما شك في جزئية ظاهرا، واما ان الغرض مترتب على الأقل فلا يثبت بذلك لان كون الغرض مترتبا على الأقل لازم عقلي لرفع الجزئية واقعا، وحيث إن الأصول لا تكون حجة في مثبتاتها، فلا يثبت بحديث الرفع ونحوه ترتب الغرض على الأقل فإذا لم يثبت ذلك ومقتضى العلم الاجمالي لزوم تحصيله والقطع به باتيان الأكثر فلا يفيد جريان البراءة الشرعية شيئا، وعلى الجملة حديث الرفع ونحوه لا يوجب عدم جواز اتيان الأكثر وانما يدل على عدم وجوبه ومقتضى العلم الاجمالي بالغرض الملزم لزوم الاتيان بالأكثر فلا