وفيه: ان معنى اللابشرطية هو رفض القيود، ولا يكون هو بنفسه من القيود، والخصوصيات اللازم تحصيلها، والآتيان بها، وهذا بخلاف المثال، فان كلا من الخصوصيتين لازم الاتيان على فرض كونها متعلقة للتكليف.
الخامس: انه بناءا على مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، نعلم ثبوت مصلحة ملزمة في الأقل، أو الأكثر، وحيث انه لازم الاستيفاء بحكم العقل، وليست ذات اجزاء بل هو امر واحد مترتب على تمام المأمور به، فلا بد من الاحتياط باتيان الأكثر، إذ لا يعلم بحصولها عند الاقتصار على الاتيان بالأقل.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (ره) بجوابين، الأول: ان البحث عن جريان البراءة ليس مبتنيا على خصوص مسلك العدلية القائلين بالتبعية، فلنفرض الكلام على مسلك الأشعري الذي لا يكون قائلا بالتبعية.
والظاهر أن هذا الجواب سهو من قلمه الشريف فان مسلكه (قده) مسلك العدلية.
الثاني: ان الغرض لا يمكن تحصيل القطع بحصوله على التقديرين، اما على تقدير الاقتصار على الأقل فواضح، واما على تقدير الاتيان بالأكثر فلانه، اما ان يأتي به بقصد الامر الجزمي، أو يأتي به بقصد الامر الاحتمالي، اما الأول فتشريع محرم، لا يحتمل معه حصول الغرض، واما الثاني فلاحتمال اعتبار قصد الوجه في حصوله - وعليه - فلا يجب تحصيل القطع بحصول الغرض فلا يبقى إلا رعاية الامر وقد مر الانحلال فيه.
وفيه أولا: ان لازم ذلك لزوم الاحتياط في التوصليات، دون التعبديات، لامكان تحصيل القطع بحصول الغرض فيها، باتيان الأكثر، وثانيا: ان قصد الوجه لا يكون معتبرا - وعلى فرض الاعتبار انما يكون في الواجب النفسي الاستقلالي، ولا يعتبر قصد وجه الجزء أيضا، كما مر في أوائل هذا الجزء.
واما ما في الكفاية من أن لازم احتمال عدم حصول الغرض، لاحتمال دخل قصد الوجه، احتمال بقاء الامر وعدم سقوطه باتيان الأقل لكونه معلولا له، وعليه فلا علم بسقوط الامر باتيان الأقل، حتى يوجب انحلال العلم.
فيرد عليه: ان الشيخ يدعى ان تحصيل الغرض لعدم التمكن من احرازه لا يجب