نجاسته، وفى المرتبة المتقدمة، يعارض الأصل الجاري في الملاقى مع الأصل الجاري في الطرف الآخر فيتساقطان، وفى المرتبة اللاحقة، يجرى الأصل في الملاقى بالكسر بلا معارض.
وفيه: أولا ان هذه الأحكام ليست أحكاما للرتبة، وانما هي احكام للزمان، وحيث إن الأصل في الملاقى والملاقى متحدان زمانا، فكلاهما طرف للمعارضة. وثانيا: ان الأصل في الملاقى وان كان متأخرا رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح لكنه ليس متأخرا عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، بل هما في رتبة واحدة، ولا وجه لتوهم التأخر سوى، توهم ان المتأخر عن شئ رتبة متأخر عما في رتبته، وهو فاسد، فان وجود العلة متحد رتبة مع عدمها ووجود المعلول متأخر عن وجود العلة، وهل يتوهم ان يكون وجود المعلوم متأخرا عن عدم علته - وبالجملة - التأخر الرتبي يحتاج إلى ملاك وجهة وهو مفقود في المقام.
واستدل للثالث: بأنه إذا كان زمان المعلوم متقدما كما لو لاقى الثوب أحد الانائين يوم الجمعة، ثم علم يوم السبت، بنجاسة أحد الانائين يوم الخميس، فالشك في طهارة كل من الانائين شك في انطباق المعلوم بالاجمال عليه، فلا يجرى فيه الأصل، واما الشك في نجاسة الثوب فهو شك في حدوث نجاسة أخرى، ولا مانع من شمول دليل الأصل له بعد فرض تنجز النجاسة السابقة بالعلم المتأخر، وأما إذا كان زمان الملاقاة متحدا مع زمان المعلوم، فالعلم الاجمالي كما تعلق بنجاسة أحد الانائين تعلق بنجاسة الثوب، أو الاناء الاخر، فيسقط الأصل في الثوب أيضا.
وفيه: ان المدار وان كان على المنكشف لا الكاشف، لكن ذلك بالنسبة إلى الآثار المترتبة على المعلوم المنجزة بالعلم، واما بالنسبة إلى آثار العلم كالتنجيز، فالمدار على الكاشف لا المنكشف، ففي المقام نقول قبل العلم بالنجاسة اما لا شك في الطهارة في شئ من الملاقى والملاقى والطرف، أو يجرى الأصل في الجميع لعدم العلم بالنجاسة، والتعارض انما يكون في زمان حدوث العلم وفى ذلك الزمان كما يعارض الأصل الجاري في الملاقى بالفتح، مع الأصل الجاري في الطرف الآخر كذلك يعارض الأصل