يشهد بذلك لان العناوين الكلية كشرب التتن، اما ان تكون معلومة الحرمة، أولا تكون، وعلى الأول فهي معلومة بعينها، وعلى الثاني فهي غير معلومة، واما العلم بكونها محرمة لا بعينها فهو لا يتحقق الا في مورد العلم الاجمالي، مع كون الشبهة محصورة وظاهر انه لا يحكم فيه بالحلية، واما الشبهات الموضوعية فالشك فيها غالبا يلازم العلم بالحرام لا بعينه مثلا من شك في حرمة مايع خارجي لاحتمال كونه خمرا، فذلك يلازم غالبا العلم بوجود الخمر خارجا المحتمل انطباقه على ما في الخارج من المايع المحتمل كونه خمرا - وعليه - فيكون الحرام معلوما لا بعينه، ولكن يكون أطرافه غير محصورة، ولا يكون هذا العلم موجبا للتنجز، فيجوز ان يقال ما هو محل الابتلاء من أطرافه لا يعلم أنه حرام بعينه، فهذه الكلمة، قرينة لاختصاص الخبر ببعض موارد الشبهات الموضوعية، ويثبت في البقية، بعدم الفصل، فيختص الحديث بالشبهة الموضوعية.
وفيه: ان القيد انما يكون مذكورا في الغاية، ولا يكون شاهدا على أن ما قبل الغاية مقيد بكونه لا بعينه، بل يلائم مع العلم بالحرمة لا بعينه، وعدم العلم بالحرمة كما في الشبهة الحكمية.
فالحق ان الخبر يدل على أصالة الإباحة في الشبهات الحكمية والموضوعية جميعا.
واما غير الموثقة من الاخبار الاخر فدلالتها على أصالة الحل واضحة، انما الكلام في أنه هل يختص تلك الأخبار بالشبهة الموضوعية كما عليه الشيخ الأعظم وغيره من أساطين الفن، أم تعم الشبهة الحكمية كما ذهب إليه شارح الوافية: نظرا إلى أن الظاهر منها ان كل شئ فيه الحلال والحرام عندك بمعنى انك تقسمه إلى هذين، وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين، ولا تدرى المعين منهما فهو لك حلال، وشمول ذلك لمثل شرب التتن وغيره مما اشتبه حكمه واضح.
وقد استدل للاختصاص بالشبهة الموضوعية بوجهين.
1 - ان كلمة بعينه الموجودة فيها تشهد بذلك بالتقريب المتقدم، والجواب عنه ما مر.