بصدوره انتهى.
واما المحقق النائيني (ره) فأفاد ان مفاد هذه الرواية هو اللاحرجية العقلية الأصلية قبل ورود الشرع والشريعة فهي أجنبية عن محل الكلام وهو اثبات الإباحة الظاهرية لما شك في حرمته بعد ورود الشرع وقد حكم فيه بحرمة أشياء وحلية غيرها.
أقول الحق مع الشيخ (قده) وان شيئا أفاداه لا يتم وقبل بيان ما ذكره المحققان وتوضيحه وبيان ما يرد عليهما، لا بد من تقديم مقدمة.
وهي ان الإباحة لها اقسام ومعان. أحدها: اللاحرجية الأصلية في قبال الحظر العقلي من جهة كونه عبدا مملوكا، - وبعبارة أخرى - الإباحة المالكية. ثانيها: الإباحة الواقعية الشرعية الناشئة عن لا اقتضائية الفعل لخلوه عن المصلحة والمفسدة أو عن تساويهما. ثالثها: الإباحة الشرعية الظاهرية الثابتة للموضوع بما هو محتمل الحرمة والحلية الناشئة عما يقتضى التسهيل على المكلف بجعله مرخصا فيه.
ومبنى الاستدلال به في المقام على دلالته على الإباحة بالمعنى الثالث، والمحقق النائيني (ره) يدعى دلالته على الإباحة بالمعنى الأول، والمحقق الخراساني يدعى دلالته على الإباحة بالمعنى الثاني.
اما المحقق النائيني، فقد قال إن المراد بالاطلاق معناه اللغوي فيكون مفاد الحديث ان الأشياء بعناوينها الأولية مرسلة حتى يرد من الشارع نهى فيكون أجنبيا عن المقام.
وفيه: مضافا إلى أن حمل ما صدر من الشارع من الحكم على عدم كونه مولويا بل على كونه عقليا أو ارشاديا خلاف الظاهر جدا، ان بيان اللاحرجية الأصلية الثابتة قبل ورود الشرع وبيان الحلال والحرام، وورود حكم من الشارع في كل مورد، إباحة أو غيرها، لغو لا يترتب عليه اثر، فلا يصدر من الامام.
واما المحقق الخراساني فقد أورد على الشيخ (ره) بأنه لو كان الورود بمعنى الوصول كان الاستدلال تاما ولكن حيث يحتمل ان يكون المراد منه الصدور لصدقه عليه فلا يثبت به حينئذ الا ما ادعيناه.