- والاخر عن عوالي اللئالي وهو قوله (ع) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص -.
قال الشيخ الأعظم ان دلالته على المطلوب أوضح من الكل وظاهره عدم وجوب الاحتياط لان الظاهر إرادة ورود النهى في الشئ من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم، ولعل نظره الشريف في الا وضحية إلى اختصاصه بالشبهة الحريمية التي هي محل الخلاف بين الأصوليين والأخباريين - ويكون أخص من اخبار الاحتياط فلا شك في تقدمه عليها.
وكيف كان فقد أورد على الاستدلال بالحديث في الحدائق والوسائل. تارة، بأنه خبر واحد لا يعتمد عليه في الأصول. وأخرى، بأنه موافق للعامة فيحمل على التقية.
وثالثة، بحمله على الشبهة الوجوبية بان يكون المراد حتى يرد فيه نهى عن تركه - ورابعة - بالحمل على الشبهة الموضوعية - وخامسة - بان المراد ان كل شئ من الخطابات الشرعية يتعين حمله على اطلاقه أو عمومه حتى يرد فيه نهى يخص بعض الافراد ويخرجه من الاطلاق، ولعل نظرهما إلى أن دلالته على أن الأصل في كلام الشارع الحمل على أنه في مقام البيان لا الاجمال والاهمال.
ولكن الخبر الواحد لا يعتمد عليه في أصول العقائد لا في أصول الفقه، وموافقة العامة من مرجحات إحدى الروايتين الحجتين على الأخرى عند فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجية عن اللاحجة، والحمل على الشبهة الوجوبية خلاف الظاهر سيما وان ترك الواجب ليس منهيا عنه، والحمل على الشبهة الموضوعية يحتاج إلى قرينة، وإرادة الخطاب من الشئ لا يلائم مع قوله حتى يرد فيه نهى أي في ذلك الشئ إذ النهى لا يرد في الخطاب.
ثم إن المحقق الخراساني والمحقق النائيني لم يسلما دلالة الخبر على البراءة وذكر كل منهما وجها لذلك غير ما ذكره الاخر.
اما المحقق الخراساني فأفاد ان دلالته تتوقف على عدم صدق الورود الا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه وان صدر عن الشارع ووصل غير واحد مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيما بعد بلوغه إلى غير واحد وقد خفى على من لم يعلم