مخالفته، والتعبير عن ذلك بالقاعدة الظاهرية انما هو من جهة اخذ الاحتمال في موضوع هذا الوجوب النفسي، فالمتحصل ان ما افاده الشيخ الأعظم متين جدا لا يرد عليه شئ.
وأجاب القوم عن أصل الاشكال بأجوبة اخر. أحدها: ما افاده المحقق الخراساني - وهو - ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إذ لا يبقى معها احتمال الضرر.
ويرد عليه انه يمكن ان يعكس إذ كل ما القاعدتين لا تتكفل بيان موضوعها، وكل منهما صالحة لرفع موضوع الأخرى.
ثانيها: ما افاده المحقق النائيني (ره) - وحاصله - ان قاعدة وجوب الدفع لا تصلح للبيانية، لعدم كونها رافعة للشك، وتمام الموضوع لقاعدة قبح العقاب هو نفس الشك في التكليف، فموضوع قاعدة القبح يكون باقيا، وهذا بخلاف العكس فان قاعدة القبح توجب رفع موضوع تلك القاعدة وهو احتمال الضرر.
وفيه: ان موضوع قاعدة قبح العقاب، عدم البيان، وهو كما يرتفع بجعل الطريق، ورفع الشك، يرتفع بجعل الحكم الطريقي الموجب لتنجز الواقع وصحة المؤاخذة عليه، كما في موارد جعل وجوب الاحتياط كباب الأنفس.
ثالثها: ما افاده المحقق الخراساني (ره) - وحاصله - ان بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل دورية لأنها تتوقف على احتمال الضرر، توقف الحكم على موضوعه، وهو يتوقف على عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان الرافعة لموضوعها، وهو يتوقف على بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل فبيانيتها دورية.
وفيه: انه يمكن ان يعكس إذ جريان قاعدة قبح العقاب يتوقف على عدم البيان توقف الحكم على موضوعه، وهو يتوقف على عدم بيانية قاعدة دفع الضرر، وهو يتوقف على عدم احتمال الضرر، المتوقف على جريان قاعدة القبح، فالصحيح ما افاده الشيخ الأعظم (ره) هذا كله لو أريد بالضرر العقاب.
وان أريد به الضرر الدنيوي: فيدفعه ان احتمال التكليف لا يكون ملازما لاحتمال الضرر، مع أن دفع المقطوع منه غير لازم فضلا عن محتمله، ولذا ترى تحمل العقلاء