وأورد عليه المحقق الخراساني بايرادين. أحدهما: ان ما شك في وجوب أو حرمته عند الخصم، ليس بأعظم مما علم حكمه، وليس حال الوعيد بالعذاب فيه الا كالوعيد به فيه.
وفيه: ان الآية الشريفة إذا دلت على عدم الفعلية، وقطع بعدم العقاب لا يبقى مجال للتمسك، بقاعدة دفع الضرر المحتمل، واخبار التوقف المعللة للامر بالتوقف، باحتمال الوقوع في الهلاكة والعقاب، ومع عدم كون المورد من مواردهما، لا خلاف بيننا وبين الاخبارين في أن المرجع هو اخبار الحل، وهي تدل على نفى الاستحقاق، فيكون عدم الاستحقاق مع عدم الفعلية في محتمل التكليف لأجل دليل آخر، لا للملازمة بين نفيهما، وهذا بخلاف موارد القطع بالحكم إذ لو دل دليل على نفى فعلية العقاب فحيث ان الدليل على ثبوت الحكم موجود فهو لا محالة يدل على الاستحقاق وعدم الملازمة، بين النفيين.
وبهذا البيان يظهر الجواب عما أورد على من جمع بين التمسك بالآية الشريفة على البراءة، وبين الرد على من استدل بها على عدم الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي - بدعوى - انها تدل على عدم العقاب ما لم يصل بيان من الشارع واطلاقها يشمل ما لو حكم العقل بقبحه أو حسنه، فتدل على عدم الملازمة.
بان الآية تدل على عدم فعلية العقاب، لا على عدم استحقاقه، والذي يفيد في مقام الاستدلال على عدم الملازمة عدم الاستحقاق.
بان هذا مستلزم للتناقض إذ الآية ان دلت على نفى الفعلية، فلا تدل على البراءة وان دلت على نفى الاستحقاق فالجواب عن الاستدلال بها على عدم الملازمة غير سديد.
وحيث عرفت ان الاستدلال بها على البراءة ليس بها وحدها بل بضميمة اخبار الحل فلا تناقض فتدبر جيدا.
ثانيهما: انه لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية، لما صح الاستدلال بها إلا جدلا.
وفيه: ما عرفت من أنه إذا قطع بعدم العقاب يكون المرجع عند الطرفين اخبار