منحصرة في أربعة، وهي الاستصحاب، والتخيير، وهذا الحصر استقرائي بلحاظ نفس الأصول، وعقلي بحسب المورد: إذ الشك اما ان تعلم له حالة سابقة وقد اعتبرها الشارع. أولا: بان لم تعلم له حالة سابقة، أو علمت ولم يعتبرها الشارع كما إذا كان الشك في بقاء ناشئا من الشك في المقتضى على القول بعدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضى. والثاني: قد يكون الشك في أصل التكليف، وقد يكون الشك في المكلف به، والثاني ربما يمكن الاحتياط وربما لا يمكن كما في موارد دوران الامر بين المحذورين، الأول مورد للاستصحاب، والثاني يكون مجرى للبرائة، والثالث يكون مجرى للاشتغال، والرابع مورد التخيير.
وذكر الأصحاب في وجه عدم ذكر أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة، في علم الأصول، وجوها.
الأول: ان الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية فالشك فيهما شك في الموضوع دائما.
أقول تقريب كونهما منها، ان مقابل الطهارة أي الحديث والخبث، من الأمور الواقعية ومن مقولة الكيف، ويكون الخبث كيفا قائما بالجسم، والحديث كيفا قائما بالنفس، كما هو المعروف من أنه حالة معنوية بدعوى: ان القذارة ما يوجب تنفر الطبع وموجبيتها لذلك انما تكون لعدم الملائمة لقوة من القوى الظاهرية، فيما فيه رائحة منتنة غير ملائم للشامة، وهكذا بالنسبة إلى ساير القوى، ولا يختص ذلك بالأعيان الخاصة بل القلب المشحون بالعقائد الباطلة، نجس لتنفر الطبع السليم منه، فإنه نقص للنفس، وبهذا الاعتبار تكون التوبة مطهرة للعاصي، وعلى هذا فتكون الأمور المعلومة، موجبة لحصول اثر في الجسم، أو النفس، موجب لتنفر الطبع، ويزول ذلك الأثر باستعمال الطهور، فدائما يكون الشك فيهما من الشبهة الموضوعية، ومن الواضح ان البحث عن حكم الشبهة الموضوعية ليس من المسائل الأصولية.
أقول هذا تقريب حسن، الا انه لا يدل على كونهما من الأمور الواقعية بل بلائم مع كونهما من الأحكام الشرعية الناشئة عن ما يكون في المتعلقات من المصالح والمفاسد