واما المقدمة الثالثة: فان بنينا على أن العلم الاجمالي منجز فيما إذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية للاضطرار إلى بعض افراده غير المعين تركا أو فعلا، فملاكها واضح فان مقتضى العلم الاجمالي، الاحتياط بالمقدار الممكن، واما ان بنينا على عدم كونه منجزا في هذا المورد كما اختاره المحقق الخراساني، فمدركها، انه من عدم التعرض لامتثالها بالمرة، يلزم الخروج عن الدين، بمعنى المخالفة الكثيرة للأحكام، التي علمت بضرورة من الدين انها مرغوب عنها شرعا فلا يجوز، ففي الحقيقة مدرك هذه المقدمة غير الاجماع، أحد أمرين، العلم الاجمالي بوجود الأحكام، ولزوم الخروج عن الدين من اهمالها، فلو كان المدرك هو الأول، لزم الالتزام بكون النتيجة هو الحكومة ولو كان هو الثاني كانت النتيجة هو الكشف كما عرفت.
فعلى هذا يمكن ان يقال بفساد مسلك الحكومة، لابتنائها على منجزية العلم الاجمالي، وهي متوقفة على بقائه وعدم انحلاله، فإذا فرضنا انه من عدم التعرض لامتثال الأحكام، يلزم الخروج عن الدين، فيكشف ذلك عن جعل الشارع طريقا إلى احكامه، وليس هو غير الظن، وجعله طريقا يوجب انحلال العلم الاجمالي وعدم بقائه.
واما المقدمة الرابعة: وهي، عدم جواز التقليد، والرجوع إلى القرعة، والاحتياط، والرجوع إلى الأصول فملخص القول فيها، ان بطلان التقليد لا يحتاج إلى إقامة دليل فان المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم يرى كون المجتهد القائل بالانفتاح جاهلا فكيف يجوز الرجوع إليه، مضافا إلى ما ادعاه الشيخ (ره) من الاجماع القطعي على عدم جوازه، وبه يظهر حال الرجوع إلى القرعة، مضافا إلى قصور أدلتها عن الدلالة على الرجوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية.
واما الاحتياط التام، فان كان غير ممكن، فلا اشكال في عدم وجوبه لقبح تكليف العاجز، وان كان مخلا بالنظام فلا اشكال في قبحه عقلا وعدم جوازه شرعا، واما ان كان موجبا للعسر والحرج، فهل لا يكون واجبا لأدلة نفى العسر والحرج كما ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره)، أم لا يمكن نفى وجوب الاحتياط بأدلة نفى العسر والحرج كما اختاره المحقق الخراساني (ره)، وجهان.