بثبوت الأحكام فالمقدمات خمس.
ثم إن المتعين جعل المقدمة الرابعة في كلام الشيخ هي عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الشكى والوهمي لكونه، مستلزما لترجيح المرجوح على الراجع، وهو قبيح كما صنعناه، لا لزوم الامتثال الظني كما افاده الشيخ فإنه نتيجة المقدمات.
واما الجهة الثانية: ففي تعيين نتيجة المقدمات المذكورة على تقدير تماميتها من حيث إنها الكشف أو الحكومة.
وقبل بيان ما هو الحق في المقام لا بد وان يعلم أن المراد بالكشف هو استكشاف جعل الشارع الا قدس الظن حجة شرعية، في تلك الحال، وان المراد بالحكومة ان العقل يدرك كون المكلف معذورا غير مستحق للعقاب على مخالفة الواقع مع الاخذ بالظن، ويراه مستحقا للعقاب على مخالفة الواقع على تقدير عدم الاخذ بالظن والاقتصار على الامتثال الشكى والوهمي، فيحكم بتبعيض الاحتياط، في فرض عدم التمكن من الاحتياط التام، فالمراد بالحكومة، هو التبعيض في الاحتياط، لا استقلال العقل بحجية الظن، كما يوهمه ظاهر عبارة المحقق الخراساني فلنا دعويان.
الأولى: ان المراد من الحكومة، هو التبعيض في الاحتياط، وتوضيحه، ان العقل انما يستقل بلزوم الإطاعة في الأحكام المولوية، واحراز امتثالها تفصيلا أو اجمالا، فان تعذر ذلك وأحرز انه لا يجوز ترك التعرض لها رأسا فلا محالة يستقل بالتبعيض في الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الظني.
الثانية: انه ليس المراد استقلال العقل بحجية الظن: والدليل على ذلك عدم معقوليته إذ شان القوة العاقلة هو الدرك، ولا تكون مشرعة وجعل الأحكام تكليفية كانت، أم وضعية انما هو وظيفة الشارع، ولا يكون ذلك شان العقل، وهذا من الوضوح بمكان.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن النتيجة المترتبة على هذه المقدمات، على فرض تماميتها انما تختلف المدرك للمقدمة الثالثة في كلام الشيخ والرابعة فيما اخترناه: إذ لو كان مدرك عدم وجوب الاحتياط ان الشارع الا قدس لا يرضى بابتناء