كما اخترناه تبعا للأستاذ، والمحقق الخراساني، فلا مانع من جريانه أيضا كما لا يخفى، واما على ما اختاره الشيخ الأعظم والمحقق النائيني (ره)، من أن العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة بنفسه مانع عن جريان الاستصحاب، فلا يجرى الاستصحاب المثبت للتكليف في المقام للعلم بانتفاض العلم الاجمالي في الجملة كما هو المفروض.
وأفاد المحقق الخراساني (ره) انه على هذا المسلك أيضا لا مانع ما جريان الاستصحاب في المقام لأنه انما يلزم فيما إذا كان الشك في الطرافة فعليا وأما إذا لم يكن كذلك، بل لم يكن الشك فعلا الا في بعض أطرافه وكان بعض أطرافه الاخر غير ملتفت إليه أصلا، كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام الشرعية فلا يكاد يلزم، لان الاستصحاب انما يجرى في خصوص الطرف المشكوك فيه، ولا يجرى في الطرف الآخر للغفلة وعدم الشك الفعلي، وليس فيه علم بالانتقاض.
وفيه: ان الاستنباط، وان كان تدريجيا والمجتهد حين استنباط كل حكم يكون غافلا عن المورد الاخر، الا انه بعد الفراغ عن استنباط الجميع وجمعها في رسالة يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد التي اجرى فيها الاستصحاب فليس له الافتاء بها، فعلى مسلك الشيخ لا يجرى الاستصحاب المثبت في الموارد المشتبهة.
واما ما كان من الأصول نافيا للتكليف كالبرائة واستصحاب عدم التكليف، فعلى مسلك الشيخ الأعظم من أن الاضطرار إلى المخالفة في بعض الأطراف لا بعينه لا يمنع من تنجيز العلم الاجمالي، لا يجوز الرجوع إلى تلك الأصول النافية كما هو واضح، وعلى مسلك المحقق الخراساني من كونه موجبا لسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز، فلا مانع من الرجوع إليها، الا إذا لزم من اجرائها في الموارد المشتبهة المخالفة للأحكام الكثيرة المعبر عنها بلزوم الخروج عن الدين فلا تجرى.
وما افاده المحقق الخراساني (ره) من أنه لا مانع من جريانها لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم بالاجمال لا ينطبق على المورد إذ بعد كون المعلوم بالاجمال كثيرا ويعلم بثبوت جملة منها في موارد الأصول النافية لا سبيل إلى هذا الكلام، مع أن كون تلك الموارد بمقدار المعلوم بالاجمال كما