هذا الوجه لا بد من بيان أمور، الأول: انه ليس المراد من الراجح المرجوح ما هو كذلك بحسب الاغراض الشخصية فإنه محال لا قبيح لاستحالة تأثير الأضعف دون الأقوى، ولذلك أفاد المحقق القمي (ره) ان لفظ الترجيح بمعنى الاختيار والراجح والمرجوح، هو القول بان المظنون، أو الموهوم حكم الله أو العمل بمقتضاه. الثاني: ان الوجه المذكور في كلماتهم محتمل للوجهين، فإنه قد يقرر بالنسبة إلى الحكم بمقتضى الظن، وجعل حكم الله الظاهري ما اقتضاه، وآخر يقرر بالنسبة إلى العمل بمقتضاه. الثالث: ان الوجه المذكور قياس استثنائي وانتاجه يتوقف على ثبوت الملازمة بنفسها أو بالدليل، بين عدم الاخذ بالظن وبين ترجيح المرجوح على الراجح، وثبوت رفع التالي بأحد الوجهين، فتمامية هذا الوجه تتوقف على ثبوت أمرين، والامر الثاني واضح، اما الأول فغاية ما يقال في تقريبه ان الظن أقرب إلى الواقع والوهم أبعد فإذا لم يعمل بالظن فلا محالة يعمل بالوهم.
وأورد على ذلك بوجوه 1 - ما عن صاحب حاشية المعالم وهو ان المرجوح ربما يوافق الاحتياط كما لو ظن عدم وجوب شئ أو عدم جزئيته، فان الوجوب أو الجزئية يوافق الاحتياط الذي هو حسن عقلا فلو اتى به وعمل بالمرجوح لا محالة يكون أولى من العمل بالراجح وترك ذلك الشئ.
ويرد على أن المراد من ترجيح المرجوح ان كان هو العمل على طبقه ولو من باب الاحتياط ففي الفرض لو اتى بذلك الشئ يكون عاملا بهما معا إذا الراجح لا يلزم بترك ذلك الشئ بل يرخص في فعله وتركه، فالفعل عمل بهما معا لا تقديم للمرجوح، وان كان هو الحكم بان مفاد هو حكم الله فلا ريب في كونه خلاف الاحتياط - وبعبارة أخرى - الاتيان بذلك الشئ بقصد الوجوب لا بقصد احتمال الامر يكون خلاف الاحتياط، والآتيان بداعي احتمال الامر لا يكون طرحا للراجح لان الاتيان لا ينافي عدم الوجوب.
2 - ما هو معروف بين الأصحاب قالوا ان ذلك فرع وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح، وأما إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ولا الراجح، والظاهر