حقه تعالى لا بد من البناء على أن الداعي أقرب المعاني إليه وهو محبوبية التحذر كما أشار إليه المحقق الخراساني في الكفاية.
3 - ما ذكره المحقق الخراساني وتبعه صاحب الدرر قال في الكفاية ان التحذر لرجاء ادراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ولم يثبت هيهنا عدم الفصل غايته عدم القول بالفصل انتهى.
ويمكن الجواب عنه بوجهين - الأول - ان التحذر المطلوب في الآية ان أريد به التحذر في صورة احتمال المصادفة للواقع كان ما ذكر تاما، ولكن الظاهر منها هو مطلوبية التحذر استنادا إلى قول المنذر - وعليه - فان كان قوله حجة لزم لزوم التحذر، والا لم يحسن ذلك، - وبعبارة أخرى - ان الظاهر كون ما يتحذر منه هو ما انذر به واتحادهما.
والمنذر به انما هو مخالفة التكليف بما انها موجبة للعقاب، فلا محالة يكون التحذر المحبوب هو التحذر من العقاب، واحتمال العقاب الذي يحسن الحذر منه ملازم لحجية قول المنذر، ومعها يجب التحذر فتدبر فإنه دقيق.
الثاني: ان مقتضى اطلاق الآية محبوبية التحذر حتى لو احتمل وجدانا ثبوت ضد ما انذر به كما لو أخبر المنذر بوجوب المحتمل حرمته واقعا فحينئذ لو كان قول المنذر حجة حسن التحذر، ووجب، والا لم يحسن لفرض تساوى الاحتمالين.
فالأولى في مقام الجواب عن هذا الاستدلال ان يقال ان مبنى ذلك كون كلمة - لعل - موضوعة للترجي المساوق لكلمة - اميد - في الفارسية، لكن التدبر في موارد استعمالها في القرآن الكريم، والأدعية المأثورة عن المعصومين (ع) وكلمات أهل العرف يوجب عدم كونه موضوعا لها لا حظ قوله تعالى " ولعلك باخع نفسك على اثارهم " وقوله عز من قائل " ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك " وقول الإمام السجاد (ع) في دعاء أبى حمزة، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني إلى اخر ما في ذلك الدعاء من استعمال هذه الكلمة التي من المعلوم عدم ملائمتها مع اظهار الرجاء وقول أهل العرف، لعل الشدة نازلة وغير ذلك من الموارد التي