وهو محال لا أصل حجية الخبر.
وأورد على هذا الوجه بان اخبار السيد بعدم حجية الخبر الواحد لا يشمل نفسه، إذ خبر السيد حاك والمحكى به عدم الحجية، والمحكى يكون في مرتبة سابقة على الحاكي، فلو شمل المحكى لخبر السيد لزم تأخره عنه تأخر الحكم عن موضوعه، فيلزم تأخر ما هو متقدم وهو محال.
وفيه: ان المحكى بخبر السيد عدم الحجية انشاءا وهو غير متوقف على وجود الموضوع خارجا فضلا عن تأخره عنه، وهو المتقدم عليه، وما يترتب على خبره، ويكون متأخرا عنه هو عدم الحجية الفعلية.
وأجيب عن هذا الاشكال بوجه آخر وهو انه كما لا يشمل عدم الحجية المحكى لخبر السيد له من جهة لزوم تأخر ما هو متقدم كذلك لا يشمله الحجية لأنهما نقيضان والنقيضان في مرتبة واحدة، فإذا كان عدم الحجية في مرتبة سابقة على خبر السيد، تكون الحجية أيضا كذلك لتساويهما رتبة.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من أن المتقدم عدم الحجية الانشائية، والمتأخر عدم الحجية الفعلية فكذلك في الحجية، ما تقدم في مبحث الضد من أنه في المتقدم والتأخر الزماني، يصح ان يقال ان المتأخر، عن أحد المتقارنين زمانا متأخر عن الاخر أيضا، وهذا بخلاف التقدم والتأخر الرتبي إذ تأخر شئ رتبة عن أحد المتساويين في الرتبة من جهة كونه معلولا له مثلا، لا يلزم تأخر الاخر عنه بعد فرض عدم وجود مناط التأخر فيه، وتمام الكلام في محله.
ورابعا: انه من شمول أدلة الحجية لخبر السيد، يلزم انحصار المطلق في فرد واحد، وهو قبيح، بل المقام أسوء حالا من ذلك فان خبر السيد ليس عن ثبوت شئ في الواقع، بل انما هو عن عدم حجية الخبر، ففي الحقيقة يلزم بيان عدم الحجية بلسان الحجية وهو كما ترى.
ودعوى انه لا يلزم ذلك فان الاخبار التي تكون قبل خبر السيد أيضا مشمولة لأدلة الحجية، مندفعة بالاجماع على عدم الفرق بين ما هو قبل خبر السيد وما يكون بعده، مع