حكومة المفهوم على العلة وتحصيصها به - وما ذكره يتم في الثاني دون الأول -.
ثانيهما: ما افاده بعض الأعاظم - وهو - ان الحكم في الآية الشريفة علل بالاصباح العادل، وهذه العلة تشترك بين خبر العادل والفاسق حتى مع الدليل على حجية خبر العادل، فان مخالفة الواقع موجبة للندم مطلقا فلا محالة تكون مانعة عن انعقاد الظهور في المفهوم.
وفيه: ان الظاهر من العلة التعليل بما يصلح رادعا عند العقلاء وهو انما يكون في الندم على عدم العمل بالوظيفة لا في الندم على مخالفة الواقع مع العمل بالوظيفة - وبعبارة أخرى - ان الندم تارة يكون مع اللوم والعقوبة وأخرى يكون بدون ذلك وما يصلح ان يكون رادعا عند العقلاء هو الأول، دون الثاني، وحيث إن الظاهر كون التعليل بما يصلح ان يكون رادعا عند العقلاء فلا محالة يكون الظاهر من الندم هو القسم الأول منه، ومن المعلوم ان خبر العادل على فرض حجيته لا يوجب العمل به الندم، فالمفهوم يصلح رافعا لموضوع العلة.
ثالثها: ان المفهوم متفرع على المنطوق، ومترتب عليه ترتب الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية، والمنطوق مترتب على عموم التعليل ترتب المعلول على علته فلا يعقل، ان يكون المفهوم حاكما على التعليل، إذ ما يكون متأخرا عن الشئ رتبة لا يعقل ان يكون حاكما عليه.
وفيه: أولا ان تأخر المفهوم عن المنطوق انما هو في مقام الكشف والدلالة لا في مقام المدلول، - وبعبارة أخرى - حجية خبر العادل لا تكون متأخرة عن عدم حجية خبر الفاسق، بل المتأخر هو كشف القضية عن حجية خبر العادل عن كشفها عن عدم حجية خبر الفاسق، والحاكم انما هو نفس المفهوم لا كشفه، وثانيا ان الحكومة لا تنحصر في ما إذا كان الحاكم ناظرا إلى المحكوم وشارحا له بل هناك قسم آخر من الحكومة، وهو ما إذا كان دليل الحاكم متضمنا لبيان موضوع مستقل يكون نتيجته التوسعة أو التضييق في دليل المحكوم كما في المقام.
وبما ذكرنا ثانيا يظهر اندفاع، ما ربما يورد على الحكومة من أن الحكومة انما