الإجازة موجبة لذلك، فالحق في الجواب منع الانصراف.
التقريب الثاني ان موضوع كل حكم متقدم رتبة على حكمه، ولذا قالوا ان نسبته إليه نسبة العلة إلى المعلول، وعليه فإذا صار الحكم علة لثبوت فرد من افراد ذلك الموضوع، لا يعقل شمول ذلك الحكم له، وإلا لزم تقدم ما هو متأخر، ففي المقام الخبر المحرز وجدانا هو خبر الكليني في المثال، واما خبر على بن إبراهيم فليس بوجداني وانما يثبت بنفس الحكم بوجوب التصديق فلا يعقل شمول هذا الحكم له.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بأجوبة ثلاثة الأول انه إذا كانت القضية طبيعية، فالحكم بوجوب التصديق يسرى إليه سراية حكم الطبيعة إلى افرادها، بلا محذور لزوم اتحاد الموضوع والحكم، ومراده من القضية الطبيعية، ليس هو ما إذا كان الموضوع في القضية، نفس الطبيعة الكلية من حيث هي كلية كما هو المصطلح عند أهل المعقول - وبعبارة أخرى - الطبيعة بشرط لا، كقولنا الانسان نوع، بل المراد هو الطبيعي الأصولي، بمعنى الطبيعة بشرط الوجود السعي، والفرق ان الأول يكون الطبيعة ما فيها ينظر وفى الثاني يكون ما بها ينظر، ويكون آلة ملاحظة الافراد، وجعل الحكم لكل ما يصدق عليه انه فرد من الطبيعة.
الثاني: دعوى القطع بتحقق ما هو المناط في ساير الآثار في هذا الأثر أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب وان لم يشمله لفظا.
الثالث: عدم القول بالفصل بين هذا الأثر، وبين ساير الآثار، في وجوب الترتيب، لدى الاخبار بموضوع صار اثره الشرعي، وجوب التصديق، ولو بنفس الحكم في الآية، - وبعبارة أخرى - عدم القول بالفصل بين حجية الخبر بلا واسطة أو مع الواسطة.
وأورد عليه بان المانع ليس مانعا اثباتيا حتى تصح هذه الأجوبة، بل المناع ثبوتي.
والصحيح في الجواب ان يقال ان هذه القضية أي المتضمنة لحجية الخبر الواحد، كساير القضايا المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية، انما تكون على نحو القضية الحقيقية، فهي بحسب الظاهر جعل لحكم واحد، ولكن في عالم اللب والواقع جعل لاحكام عديدة حسب ما للخبر من الافراد، من غير فرق بين الافراد الطولية والافراد العرضية،