واستدل لها بوجوه.
الأول: الاجماع على العمل بقول اللغوي، إذا العلماء خلفا عن سلف يراجعون كتب اللغة ويعملون بها.
وفيه: أولا، ان تحصيل الاجماع في هذه المسألة التي لم يتعرض لها الأكثر في غاية الاشكال - انه لاعتمادهم على الوجوه الاخر، ولا أقل من احتمال ذلك لا يكون اجماعا تعبديا.
الثاني: ان اللغوي من أهل خبرة هذه المقام، وقد بنى العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن في ذلك الفن من دون اعتبار التعدد والعدالة.
وفيه: ان المخبر به ان كان أمرا محسوسا يعتبر في قبول الخبر كون المخبر ثقة، ومتعددا، على المشهور، وان كان من الأمور الحدسية فان كان ذلك في باب الترافع، والتنازع يعتبر فيه التعدد والعدالة، والا فان كان المخبر به من أهل الخبرة لا يعتبر فيه ذلك، نعم يعتبر كون خبره مفيدا لمرتبة من الوثوق والاطمينان، لتسكن معه النفس والا ففي حجيته اشكال، والرجوع إلى أهل اللغة لتعيين موارد الاستعمال، وان صح الا انه من المحسوسات فيعتبر في قبول خبره ما يعتبر في قبول خبر غيره بلا خصوصية فيه، والرجوع إليهم لتعيين المعنى وتمييزه عن المعنى المجازى، لا يصح لعدم كونهم من أهل خبرة ذلك.
الثالث: انه فرض عدم حجيته يلزم انسداد باب العلم في خصوص اللغات إذ غالب معاني الألفاظ مجهولة لغير أهل اللسان اما، أصلا، أو سعة وضيقا، ووجه ذلك بعضهم بأنه يلزم من اجراء البراءة في تلك الموارد المخالفة القطعية فيلزم التنزل إلى حجية الظن الحاصل من قول اللغوي.
وفيه: أولا ان مقدمات الانسداد لا تنحصر فيما ذكر بل يتوقف الانسداد الموجب للتنزل إلى العمل بالظن، على أن يكون الاحتياط غير واجب، أو غير جائز، ولا يكون الاحتياط مع انسداد باب العلم باللغات غير جائز أو غير واجب. وثانيا: انه لا يلزم من هذا الانسداد، الانسداد باب العلم بالأحكام، إذ قل لفظ لا يكون معناه، مبينا، فهل بسبب عدم