وان نقل السبب فهو يختلف من حيث كونه، تارة حسيا، وأخرى حدسيا ناشئا من لحاظ اتفاق جمع من الأساطين، بنحو استكشف منه كونه من المسلمات عند الكل، وهذا المعنى يختلف بحسب اختلاف الناقلين من حيث الإحاطة بكلمات الأصحاب وعدمها، وعلى كل تقدير قد يقال ان نقل السبب حجة في المقدار الذي علم أو احتمل مع عدم الامارة على الخلاف، استناده إلى الحس، وحينئذ ان بلغ ذلك في نظر المنقول إليه حدا يكشف عن رأى المعصوم (ع) فهو والا فيحتاج في كشفه إلى ضم ما يتم به السبب، ولكن بشرط ضم ما علم أنه غير ما نقله الناقل كما لا يخفى.
ولكن الأظهر البناء على عدم حجية نقل السبب الا إذا كان المنقول تام السببية في نظر المنقول إليه، وذلك لأنه يعتبر في شمول أدلة الحجية لشئ كونه اثرا شرعيا، أو موضوعا لاثر شرعي، وكونه ملازما لشئ هو اثر شرعي أو موضوع له لا يكفي، وحجية الامارة في مثبتاتها انما هو باعتبار كونها اخبارا بالالتزام عن اللازم أيضا، كما أنه اخبار عن الملزوم وفى المقام الاخبار عن اللازم وهو رأى المعصوم غير مشمول لأدلة الحجية لكونه خبرا حدسيا، والاخبار عن الملزوم غير مشمول له لعدم الأثر - مع - انه لو اغمض عن ذلك يكون المخبر عنه من الموضوعات، والمشهور اعتبار التعدد فيه، وأما إذا كان المنقول تام السببية في نظر المنقول إليه فقد تقدم ان أدلة الحجية حينئذ تشمل ما ينقله من رأى المعصوم (ع) أو الحجة المعتبرة، وبما ذكرناه ظهر حال نقل السبب والمسبب معا بقى أمران لا بد من التعرض لهما. أحدهما: ان الاجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر، فتارة ينقل كل من الناقلين، المسبب، وأخرى ينقل السبب، وثالثة: يختلفان في النقل.
اما الأول: فان كان النقلان غير حجتين كما إذا كانا عن حدس وعن منشأ لا منشأية له في نظر المنقول إليه، فلا كلام، وان كان أحدهما حجة دون الاخر كان، هو المتبع، وان كان كل منهما حجة لو كان وحده، كان من باب تعارض الامارتين، فلا بد من الأعمال ما يقتضيه القاعدة من التساقط، أو التخيير.
وان نقلا معا السبب، فان كان المنقول إليه لكل منهما غير ما ينقله الاخر، كما إذا