فقد حرمت عليه الأم.
وقد روى " أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى " وهو ظاهر في فتواه بالقول المشهور، ونسبة القول الآخر إلى الرواية، والمعلوم من حاله وعادته أنه لا يختلف فتواه في كتبه كغيره من المجتهدين.
وبالجملة فهو قرينة ظاهرة فيما نقلناه، ويعضد أخبار القول المشهور موافقتها للاحتياط الذي هو أحد المرجحات المنصوصة عند التعارض كما تضمنه مرفوعة زرارة.
وبما قررناه في هذه السطور وأوضحناها بما لا يداخله القصور يظهر لك قوة القول المشهور، وأنه المؤيد المنصور.
وأما من استشكل في هذه المسألة من المحققين المتقدمين، فإن منشأ ذلك بالنسبة إلى أولهما أنه حيث كان من أرباب هذا الاصطلاح المحدث، ولا يعمل من الأخبار إلا على الصحيح منها أو الحسن.
وأخبار القول المشهور وإن كانت ضعيفة باصطلاحه، إلا أن المشهور العمل بها، حصل له الاشكال والتوقف لمعارضة صحة تلك الروايات بشهرة العمل بهذه الروايات، وهذا الاشكال مفروغ عنه عندنا، حيث إنه لم يقم لنا دليل على صحة هذا الاصطلاح، بل الأدلة قائمة على خلافه وأنه إلى الفساد أقرب من الصلاح، كما تقدم إيضاحه في مقدمات الكتاب في الجلد الأول من كتاب الطهارة (1).
وأما ثانيهما فإنه قال - بعد الكلام في المقام بإبرام النقض ونقض الابرام -:
ويمكن ترجيح قول ابن أبي عقيل بأصالة الحل، وقوله عليه السلام (2) " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه " وظاهر الكتاب لا يأباه، بحيث إن