يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها ".
وعن عبد الرحمن بن الحجاج (1) في الصحيح أو الحسن " قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية، أله أن يطأها، فقال: يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلى " وإطلاقه محمول على الابن الصغير.
وعن محمد بن إسماعيل (2) والظاهر أنه ابن بزيع، فيكون الخبر صحيحا " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير، أيجوز لي أن أطأها؟
فكتب: لا، حتى تخلصها " أقول: الظاهر أن المراد بقوله " حتى تخلصها " أي تخرجها عن ملكه بالشراء وضمان القيمة كما دل عليه غيره من الأخبار.
وأما ما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن الحسن بن محبوب في الصحيح " قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلى هي والجارية، أفتحل لي الجارية أن أطأها فقال: قومها بقيمة عادلة، وأشهد على ذلك، ثم إن شئت تطأها ".
فهو محمول على إذن البنت بذلك، كما يدل عليه ما رواه في الكتابين (4) المذكورين عن الحسن بن صدقة " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلا