وأما حصول التحريم بالوطئ فلقوله عز وجل (1) " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم " بناء على كون النكاح حقيقة في الوطئ، وقوله عز وجل (2) " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " والحليلة: فعلية بمعنى المفعول، والمراد المحللة وهي شاملة للزوجة والمملوكة.
ويمكن المناقشة بأن التحليل يحصل بمجرد العقد والملك فإنها تكون محللة بأيهما حصل، والمراد هنا الوطئ، فالآية أعم من المطلوب، والأظهر الرجوع في ذلك إلى الأخبار.
ومنها رواية زرارة المروية في الكافي (3) قال أبو جعفر عليه السلام في حديث:
" إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ".
وتدل عليه الأخبار الكثيرة الآتية الدالة على التحريم بالنظر بشهوة والتقبيل ونحو ذلك، فإنه إذا أوجب ذلك التحريم أوجبه الوطئ بطريق أولى.
وبالجملة فإن الحكم اتفاقي لا خلاف فيه ولا يجوز لكل من الأب والابن أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو تحليل لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا، وعموم الأدلة الدالة على ذلك لكل من الأب والابن بالنسبة إلى مال الآخر جارية كان أو غيرها، نعم يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها لدلالة الأخبار على ذلك.
ومنها ما رواه في الكافي عن داود بن سرحان (4) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل تكون لبعض ولده جارية، وولده صغار، فقال: لا يصلح أن يطأها حتى