سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل ".
وعن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: تزوج العمة والخالة علي بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ".
وبالإسناد عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها ".
وعن أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ".
وعن أبي عبيدة (4) " قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ".
وما رواه الصدوق والكليني مثله (5).
وعن مالك بن عطية (6) عنه عليه السلام " قال: لا يتزوج المرأة على خالتها، ويتزوج الخالة على ابنة أختها ".
وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن مسلم (7) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة