الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا، وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه، قال: فأخذ بقولهم وترك قولي ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى وما رواه في الكافي والتهذيب عن الفضل بن عبد الملك (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضاء، قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد ".
وما رواه الحميري في قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألت عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوى جده أن يزوج أحدهما، وهوى أبوها الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها