في تأويل الأحاديث الأخيرة أن يحمل قوله من غير إذن المولى - إن كانت امرأة كما تضمنته الأحاديث - على الإذن الصريح، بل يكفي الإذن العادي المفيد للعلم بالقرائن، باعتبار جري العادة أن النساء كن يتخذن الإماء يتمتعن للانتفاع بأجورهن، فهذه العادة المستقرة كافية لأنها تفيد العلم ولا حاجة إلى ضرورة الإذن الصريح، والله أعلم. إنتهى كلامه زيد مقامه.
وظاهر كلامه أن العادة في الزمن السابق أن النساء كن يتخذن الإماء، ويطلقن لهن في التمتع بمن شاء وشاؤوا لأجل الانتفاع بأجورهن.
فهذه العادة جارية مجرى الإذن الصريح، ومفيدة للعلم والرضاء بذلك كما يفيده الإذن الصريح، وهو جيد إن ثبتت هذه الدعوى، ولكن ثبوتها محل إشكال حيث لا نعلم من ادعاها سواه، ولا دليلا دل عليها.
قال السيد السند (قدس سره) في شرح النافع: ويمكن حمل الرواية الأولى والثالثة على أن المراد بالتمتع بأمة المرأة بغير إذنها الانتفاع بها بالوطئ بعد انتقالها إليه من المرأة من غير توقف على إخبار المرأة باستبرائها، ويكون ذلك هو المراد من الإذن، وأما الرواية الثانية فمتروكة الظاهر لاقتضائها جواز التزويج ولا قائل به. إنتهى.
أقول: أما الرواية التي ذكر أنها متروكة الظاهر فقد أجاب عنها الشهيد في شرح الإرشاد بناء على نصرته لهذا القول كما قدمناها عنه قال: وأما لفظة التزويج في الثانية والمراد به - والله يعلم - المتعة إطلاقا للفظ العام على الخاص وهو إن كان مجازا إلا أنه يصار إليه بقرينة، وهي هنا موجودة، وهي الحديثان المذكوران. إنتهى وهو جيد.
ولا ريب في أنه أقرب من تأويله الذي ارتكبه في هذه الروايات، وظاهر كلامه هو انتقال الأمة إليه ببيع ونحوه، وأن له الانتفاع بالجماع لها بعد