كاملة كان لها أن تتزوج بمن ذكر، وهكذا بالنسبة إلى الطفل الذي زوج بمن بها أحد العيوب.
وأما ثبوت الخيار في الموضعين فلمكان العيب الموجب له لو كان هو المباشر للعقد جاهلا، وفعل الولي له حال صغره. بمنزلة الجهل.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه أطلق جواز تزويج الولي الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو خصي، محتجا بأن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف، ولم يذكر الخيار، والأوضح ما ذكره غيره من الأصحاب لما عرفت.
وظاهر إطلاق الأصحاب الصحة هنا يدل على أن تزويج الولي لا يناط بالمصلحة والغبطة بل يكفي وقوعه بالكفؤ، والفرض أن لا مفسدة في ذلك إذ لا يترتب عليه فيه حق مالي، والنقص منجبر بالخيار.
وللشافعية وجه بعدم صحة العقد المذكور من حيث إنه لاحظ للمولى عليه تزويج المعيب سواء علم الولي أو لم يعلم.
ووجه ثالث بالتفصيل بعلم الولي بالعيب فيبطل - كما لو اشتري له المعيب مع علمه بالعيب - أو الجهل فيصح ويثبت الخيار للولي على أحد الوجهين أولها عند البلوغ.
قال في المسالك بعد نقل ذلك: وهذا الوجه الأخير موجه.
وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو ما لو زوجها بمملوك إلى آخره، فإن الوجه عندهم أنه لما كانت الكفاءة غير مشترطة بالحرية وليست الرقية من العيوب المجوزة للفسخ صح للولي أن يزوج الصغيرة بمملوك لتحقيق الكفاءة، ولا خيار لها بعد البلوغ لعدم موجبه إذ الفرض أنه لا عيب هنا، وهكذا القول في الطفل إذا زوجه الولي بمملوكة إن جوزنا للحر تزويج الأمة مطلقا، ولا خيار له