الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٧٩
أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال: إن كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا ".
وبهذا الاسناد عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها، قال: لا بأس به ".
قال في المسالك بعد نقل الثالثة من هذه الروايات: وهذه - مع مخالفتها لأصول المذهب ولظاهر القرآن - مضطربة السند، فإن ابن عميرة تارة يرويها عن الصادق عليه السلام بغير واسطة، وتارة بواسطة علي بن المغيرة، وتارة بواسطة داود بن فرقد واضطراب السند يضعف الرواية وإن كانت صحيحة فكيف بمثل هذه الرواية.
إنتهى.
أقول: لا يخفى أنه لا مانع من أن يرويها الراوي المذكور على هذه الوجوه المذكورة سيما مع اختلاف المتن، وعد مثل ذلك اضطرابا - يوجب رد الرواية ممنوع.
وإلى ما ذكرنا يشير كلام سبطه أيضا في شرح النافع أيضا، فقال بعد نقل ذلك عن جده: أقول: في تسمية الاختلاف الواقع في السند على هذا الوجه اضطرابا نظر، نعم ما ذكره - من مخالفتها لأصول المذهب وهو قبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه، ومخالفتها لظاهر القرآن وهو قوله عز وجل " فانكحوهن بإذن أهلهن " فإنه بإطلاقه شامل للذكر والأنثى - جيد، إلا أنه لا يخفى على المتتبع للأحكام وما وقع لهم فيها في أمثال هذا المقام أنه مع ورود النص الصحيح المخالف لما ذكروه في كثير من المواضع قد خصصوا به إطلاق الآيات (2) وقيدوا به تلك

(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٧ ح 39، الوسائل ج 14 ص 463 ح 2.
(2) أقول: ومن ذلك أخبار الحبوة، فإن مقتضى عموم الآيات وأخبار الميراث هو كون ذلك ميراثا لجميع الورثة، مع أنهم قد خصوها بالولد الأكبر لهذه الأخبار.
ومنها أخبار منع الزوجة من إرث أصول الأبنية والعقارات، فإن مقتضى الآيات وجملة من الأخبار هو أنها ترث من جميع التركة مع أنهم خصوها بهذه الأخبار.
ومنها من عقد على امرأة ومات في مرضه قبل الدخول بها، فإن مقتضى الآيات والروايات وأصول المذهب أنها ترثه، لأنها زوجته بلا خلاف، مع أن صحيح زرارة قد دل على المنع فقالوا بذلك وخصصوا بها تلك الأدلة.
ومنها ما لو طلق هو امرأته في مرض موته فإنها ترث إلى سنة، وإن خرجت من العدة أو كانت بائنة ما لم يبرء من مرضه أو تزوج هي، فإن مقتضى الأصول والقواعد كتابا وسنة أنه لا ميراث هنا، لأنها صارت أجنبية لا سبب لها ولا نسب فكيف ترثه، مع أن الرواية قد دلت على الإرث، وقالوا بمضمونها، إلى غير ذلك من المواضع التي يطول بنقلها الكلام، وما نحن فيه من هذا القبيل، فكيف يطعنون هنا في هذه الروايات بما نقلنا عنهم مع قولهم في هذه المسائل بما نقلنا عنهم فتأمل وأنصف. (منه - قدس سره -).
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست