قال: نعم ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) " قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة " الحديث.
وأنت خبير بأن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار عدا الأول منها هو أن التمتع بالأمة بإذن أهلها جائز وصحيح، وهذا مما لا نزاع فيه، ولا تعلق له بما نحن فيه نفيا وإثباتا. نعم الخبر الأول منها ظاهر في عدم جواز التمتع بالأمة إلا بإذن أهلها ذكرا كان أهلها أو أنثى، فهي ظاهرة في رد القول المتقدم ذكره.
ويؤيدها أن وطئ الأمة تصرف في مال الغير، وهو موقوف على الإذن كساير التصرفات.
ورواية أبي العباس (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها قال: هو زنا، إن الله يقول، فانكحوهن بإذن أهلهن " ونحوها روايته الثانية.
وما رواه ثقة الاسلام (عطر الله مرقده) عن سيف بن عميرة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد (4) عن