اختيار العلامة في القواعد، والمحقق الشيخ على في شرحه معللا بالتعليل المذكورة في المسالك.
ونحو هذه الصورة ما لو كان أحدهما بالغا رشيدا عقد على نفسه، والآخر فضولي عن الصغير فمات الأول منهما، فإنه يعزل نصيب الصغير من الميراث إلى أن يبلغ ويجيز فيعطى ذلك بعد اليمين على القول المذكور، وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف في البطلان لو مات الثاني قبل البلوغ أو بعده وقبل الإجازة.
وثالثها: لو كانا بالغين فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة والآخر زوجه الفضولي، قال في المسالك في انسحاب الحكم الوجهان السابقان من تعدى صورة النص، ومن الأولية بلزوم أحد الطرفين فيكون أقوى كالسابقة وإن كانت أبعد من جهة الخروج عن النصوص في كونهما مع صغيرين، إلا أن ذلك يجبر بالأولية المذكورة، ويظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضا وهو متجه. إنتهى.
وفيه ما عرفت من التوقف على ثبوت هذه الأولوية.
بقي الكلام في أنه لو كان العقد الفضولي وقع عن الزوجة مثلا والعقد مباشرة وقع من الزوج، فإنه لا ريب في لزوم العقد وإن كان للزوجة من حيث إن عقدها فضولي فسخه.
وقضية ذلك أنه قبل الفسخ منها أو الإجازة يثبت في حق الزوج تحريم المصاهرة فليس له أن يتزوج بخامسة لو كان المعقود عليها رابعة، وإلا لزم الجمع بين خمس زوجات في حال واحد، وهو حرام اتفاقا.
وليس له أيضا أن يتزوج بأخت الزوجة، وإلا لكان جامعا بين الأختين، ولا بأم الزوجة ولابنتها وإلا لكان جامعا بين الأم والبنت، وكل ذلك محرم.
إجماعا.
أما لو فسخت الزوجة ولم يجز ذلك العقد الفضولي، فإن التحريم في هذه