بأن فيه نظر من حيث إطلاق النصوص الشامل لمن ذكر، قال: والاقتصار على الحكمة غير لازم، ومن الجائز كونها حكمة في الحكم الكلي، وإن تخلفت في بعض جزئياته.
ومثله كثير في القواعد الشرعية المترتبة على أمور حكمية تضبط بضوابط كلية، وإن تخلفت الحكمة في بعض مواردها الجزئية كما جعلوا السفر موجبا للقصر نظرا إلى المشقة بالاتمام فيه غالبا مع تخلفها في كثير من المسافرين المترفهين ووجودها في كثير من الحاضرين، وكترتب العيب المجوز للرد، على نقصان الخلقة وزيادتها، نظرا إلى كون ذلك مما يوجب نقصان القيمة غالبا، وقد تخلف في مثل العبد إذا وجد خصيا، فأبقى على القاعدة وإن زادت قيمته أضعافا مضاعفة. إنتهى، وهو جيد.
ومن جملة ما ذكره أيضا ما صرحت به الأخبار من العلة في العدة هو أن وجه الحكمة فيها استبراء الرحم، مع وجوبها في مواضع عديدة يقطع ببراءة الرحم كمن سافر عن زوجته عشر سنين ثم طلقها في سفره أو مات عنها، ونحوه.
وما ورد من أن مشروعية غسل الجمعة كان لتأذي الناس من روايح آباط الأنصار في المسجد إذا حضروها، فأمر بالغسل لذلك مع استحباب الغسل أو وجوبه مطلقا، بل استحباب تقديمه، وقضائه، وإن كان روايح المصلين أطيب من ريح المسالك، إلى غير ذلك من العلل المذكورة في كتاب علل الأخبار.
ونقل في المسالك عن الشهيد في بعض فوائده أن الثيوبة على أحد الوجوه المتقدمة الخارجة عن الجماع حكمها كالثيوبة الحاصلة بالجماع، واختاره في المسلك أيضا قال: لاطلاق النص، والمسألة لا تخلو من نوع إشكال، وإن كان ما اختاره الشهيدان لا تخلو من قرب ورجحان.
قال في المسالك: وفي الموطوء في الدبر وجهان: من صدق البكارة، وزوال الحياء، واختار في التذكرة اعتبار النطق فيها. إنتهى.