بمضمونها ما صورته:
واعلم أنه لا معارض لهذه الرواية في الحقيقة إلا الدليل العقلي الدال على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولكن الأحكام الشرعية أخرجت كثيرا من الأصول العقلية عن الأدلة، كجواز أخذ مال الممتنع عن الأداء مقاصة بشروطه بغير إذنه وجواز أكل المار على النخل والشجر على المشهور ونحو ذلك.
فحينئذ لا يمتنع جواز مثل هذا لمسألة من غير إذن المرأة، إما لمصلحة خفية لا نعملها أو لما يلحق الأمة من المشقة بترك الوطئ عند المرأة، الذي هو اضرار ولا يزول إلا بالوطئ، ولا سبيل في الزنا ولا إلى العقد الدائم لما فيه من شدة السلطنة والاضرار بمولاتها مع إمكان زوال الضرر بدونه فتعين جواز عقد المتعة وهو ظاهر فيما قلناه ومؤيد لما ادعيناه، إلا أن ظاهر كلامه بعد ذلك الجمود على القول المشهور حيث إنه بعد هذا الكلام خص الجواز بشدة الضرر في أقل زمان يمكن فيه زوالها: قال: لقيام الدليل الدال على الخطر فيما عداه، والمشهور بل المعتمد تحريم ذلك كله كأمة الرجل. إنتهى.
أقول: الظاهر أن الذي أوجب له الجمود على القول المشهور - بعد ذكره هذا الكلام الذي نقلناه عنه مع ظهور قوته وعدم تعرض لرده أو الطعن في شئ من مقدماته - إنما هو الاعتماد على الشهرة والتمسك بها، وإلا فإن ما ذكره جيد متين مؤيد بما قدمنا ذكره من المواضع العديدة الجازية هذا المجرى في الأحكام الشرعية.
وبالجملة فإن المسألة وإن كانت لا تخلو من توقف إلا أن هذا القول عندي لا يخلو من قرب بالتقريب الذي أشرنا إليه وإن كان الاحتياط في الوقوف على القول المشهور.
وقال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: يمكن أن يقال