للجد.
أقول: وهذه الأخبار على تعددها قد اشتركت في الدلالة على أولوية الجد وأنه ينبغي للأب وكذا الجارية الرضاء بمن اختاره الجد، ولا يتقدم واحد منهما في الاختيار عليه، كل ذلك على جهة الفضلية والاستحباب.
وأما مع اقتران العقدين على الوجه الذي قدمناه، فإنه يقدم عقد الجد (1) كما تضمنته صحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم.
وخالفنا العامة في هذا الحكم، فجعلوا الأب أولى من الجد على معنى أن الجد لا ولاية له مع وجد الأب، لأن الأب يتولى بنفسه، والجد يتولى بواسطة الأب، وعورض دليلهم بأن للجد ولاية على الأب لوجوب طاعته وامتثال أمره فيكون أولى.
أقول: ومن هنا تضمن خبر عبيد بن زرارة الثاني إفتاء علماء العامة للوالي ببطلان نكاح الجد، وموافقة الوالي لهم وإعراضه عن فتوى الإمام عليه السلام مع اعترافهم بالحديث الذي ألزمهم به، كل ذلك عنادا للحق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتبادر من الأخبار المتقدمة هو أن المراد بالأب فيها هو الذي تولدت تلك الجارية من صلبه بلا واسطة، والمتبادر من الجد فيها هو الأب لهذا الأب المذكور وهل يتعدى الحكم هنا إلى أب الجد وجد الجد وإن