فقال: من أين هذا؟ قلت سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: فإن كان له اخوة فلأمه السدس فقال: لي ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب، فإذا كان اخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
104 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الاخوان أو أربع أخوات.
105 - في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) يعنى اخوة لأب وأم واخوة لأب.
106 - عن أبي العباس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين، فان الله تعالى يقول (فإن كان له اخوة فلأمه السدس).
107 - في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب (ع) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم.
108 - في مجمع البيان من بعد وصية يوصى بها أو دين وقد روى عن أمير - المؤمنين (ع) أنه قال إنكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين، وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
109 - في كتاب الخصال عن أبي عبد الله (ع) قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاثة من السنن إلى قوله (ع) فأمر ان يحول وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث.
110 - في تفسير العياشي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث.