الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
95 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال و أقل حيلة؟ فقال: لان الله تبارك وتعالى فضل الرجال على النساء بدرجة، ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال.
96 - علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن إسحاق بن محمد النخعي قال:
سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السلام: ان المراة ليس عليها جهاد ولا نفقة و لا عليها معقلة، انما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي ان ابن أبي العوجاء سال أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل على أبو - محمد عليه السلام فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد، إذا كان معنى المسألة واحد اجرى لاخرنا ما اجرى لأولنا، وأولنا وآخرنا في العلم سواء.
ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما.
97 - في من لا يحضره الفقيه وروى ابن أبي عمير عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد ابن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال، ان المراة ليس لها عاقلة وليس عليها نفقة ولا جهاد، وعدد أشياء غير هذا، وهذا على الرجل، فجعل له سهمان ولها سهم.
98 - وروى محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين ابن يزيد عن علي بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال لان الحبات التي اكلها آدم وحوا في الجنة كانت ثماني عشرة حبة اكل آدم منها اثنتي عشرة حبة، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.