المعروف، لقوله تعالى، (فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه).
542 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) قال: نسختها الآية التي بعدها قوله: (فمن خاف من موص جنفا أو اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه) قال: يعنى الموصى إليه ان خاف جنفا فيما أوصى به إليه فيما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يرده إلى الحق، والى ما يرضى الله به من سبيل الخير.
543 - في مجمع البيان فان قيل: كيف قال: (فمن خاف) لما قد وقع والخوف انما يكون لما لم يقع؟ قيل، ان فيه قولين (أحدهما) انه خاف أن يكون قد زل في وصيته، فالخوف يكون للمستقبل وهو من أن يظهر ما يدل على أنه قد زل لأنه من جهة غالب الظن، (والثاني) انه لما اشتمل على الواقع وعلى ما لم يقع جاز فيه (إلى قوله) ان الأول عليه أكثر المفسرين وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قوله، (أو اثما) الاثم أن يكون الميل عن الحق على وجه العمد، والجنف أن يكون على جهة الخطا من حيث لا يدرى انه يجوز، وهو معنى قول ابن عباس والحسن وروى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.
544 - في تفسير العياشي عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام قال: فقال، هذه كلها تجمع الضلال والمنافقين، وكل من أقر بالدعوة الظاهرة.
545 - عن البرقي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل، (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) قال، هي للمؤمنين خاصة.
546 - فيمن لا يحضره الفقيه وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث النخعي قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، ان شهر رمضان لم يفرض لله صيامه على أحد من الأمم قبلنا، فقلت له، فقول الله عز وجل، (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)؟ قال، انما فرض الله صيام شهر