وأوصى إليهما ودفع المال إليهما، وقال ابلغا هذا أهلي، فلما مات فتحا المتاع واخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال إلى الورثة، فلما نشر القوم المال فقدوا بعض ما خرج به صاحبهم، ونظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تاما، فكلموا تميما وصاحبه فقالا:
لاعلم لنابه، وما دفعه إلينا أبلغناه كما هو، فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل الآية عن الواقدي عن أسامة بن زيد وعن جماعة من المفسرين وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام 416 - (اثنان ذوا عدل منكم) أي من أهل دينكم وملتكم أو آخر ان من غيركم أي من غير أهل ملتكم وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما السلام.
417 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية، ومحاماتهن للنساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال ان ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفى كتاب الله: (اثنان ذو اعدل منكم) مسلمين (أو آخران من غيركم) كافرين.
418 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(يا أيها لذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قلت: (ما آخران من غيركم)؟ قال. هما كافران، قلت: (ذوا عدل منكم؟ فقال: مسلمان.
419 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى (أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
420 - محمد بن أحمد عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (يا أيها الذين